للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفقهاء السَّبعة؛ للأخبار، ولا عكس، فلا يُستحَبُّ لمأمومٍ سُترةٌ، ولَيست سُترَةً له.

ومعناه: إذا مرَّ ما يُبطِلها؛ فظاهره: أنَّ هذا فيما يُبطِلها خاصَّةً، وأنَّ كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره، وكذا المصلِّي لا يدع شيئًا يَمُرُّ بين يدَيه؛ لأنَّه كان يصلِّي إلى سُترةٍ دون أصحابه.

وقال صاحب «النَّظم»: لم أرَ أحدًا تعرَّض لجواز مرور الإنسان بين يدَي المأمومِين، فيحتمل (١) جوازُه؛ اعتبارًا بسُترةِ الإمام له حكمًا، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال؛ لما فيه من المشقَّة على الجميع.

قال القاضي عِيَاضٌ (٢): اختلفوا هل سُتْرة الإمام سُتْرةٌ لمن خلفه، أم هي سُتْرة له خاصَّةً وهو سُتْرةٌ لمن خلفه؟ مع الاتِّفاق على أنَّهم يصلُّون إلى سُتْرةٍ.

ولمسلمٍ من حديثِ أبي هريرة مرفوعًا: «إنَّما الإمامُ جُنَّةٌ» (٣)؛ أي: يَمنَعُ من نقص صلاة المأموم، لا أنَّه (٤) يجوز المرورُ قُدَّام المأموم.

(وَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فِي المُصْحَفِ)، والقراءةُ منه فيها، جزم به مُعظَمُ الأصحاب؛ لما رَوى الأثرمُ: «أنَّ عائشةَ كان يؤمُّها عبدٌ لها في المُصحف» (٥)، وقال الزَّهري: «كان خيارُنا يَقرؤون في المصاحف (٦)» (٧)،


(١) في (د): فيحمل، وفي (و): فتحمل.
(٢) ينظر: إكمال المعلم ٢/ ٤١٨.
(٣) أخرجه أحمد (١٠٠٣٧)، ومسلم (٤١٦)، «إنما الإمام جنة، فإن صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا»، وهو عند البخاري (٢٩٥٧)، بغير هذا اللفظ.
(٤) قوله: (لا أنه) هو في (ز): لأنَّه.
(٥) أخرجه ابن وهب في الموطأ (٣٠٣)، وابن أبي شيبة (٧٢١٧)، وابن أبي داود في المصاحف (ص ٤٥٧)، والبيهقي في الكبرى (٣٣٦٦)، وعلقه البخاري مجزومًا به ١/ ١٤٠، قال الحافظ في تغليق التعليق ٢/ ٢٩١: (وهو أثر صحيح).
(٦) في (و): المصحف.
(٧) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٤٥٩، ولفظه: قال محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب: سألت ابن شهاب عن القراءة في المصحف يؤم الناس، فقال: «لم يزل الناس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك»، وإسناده حسن.