للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو قولُ عَطاءٍ، ولأنَّه لَيس بعملٍ كثيرٍ.

والفرضُ والنَّفلُ سواءٌ، قاله ابن حامد.

وعنه: يجوز في النَّفل، وحمل في «الشَّرح» كلامَ المؤلِّف عليه.

وعنه: لغير الحافِظ.

وعنه: يَبطُل فرضٌ؛ لقول ابن عبَّاس: «نهانا أن نَؤمَّ من المصاحف» رواه أبو بكر بن أبي داود (١).

وقيل: ونفلٌ أيضًا؛ لأنَّه اعتَمد في فرض القراءة على غيره؛ كاعتماده بحَبْلٍ في قيامه.

(وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ (٢) آيَةُ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَهَا)؛ أي: يَسأل الرَّحمةَ من الله تعالى، (وَآيَةُ عَذابٍ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنْهَا) على المذهب؛ لما رَوى حُذَيفةُ قال: «صلَّيتُ مع النَّبيِّ ذاتَ ليلةٍ، فافْتتح البقرة، فقلتُ: يركَع عند المائة، ثمَّ مضى»، إلى أن قال: «إذا مرَّ بآية فيها تَسبيحٌ سبَّح، وإذا مرَّ بسُؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذٍ تعوَّذ» مُختصَرٌ رواه مسلمٌ (٣)، ولأنَّه دُعاءٌ وخيرٌ.

وعنه: يُستحَبُّ، قاله القاضي وغيرُه.

وظاهرُه: لكلِّ مُصلٍّ.


(١) أخرجه ابن أبي داود (ص ٤٤٩)، وفيه نهشل بن سعيد الورداني، متروك، كذبه أبو داود الطيالسي وابن راهويه. ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣١.
(٢) قوله: (به) سقط من (و).
(٣) أخرجه مسلم (٧٧٢).