للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ)؛ لحديث عليٍّ: «تحريمُها التَّكبيرُ» (١).

(وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ)؛ أي: في حقِّ الإمامِ والمنفردِ، ويتحمَّلها إمامٌ عن مأموم، وكذا بدلها.

(وَالرُّكُوعُ) إجماعًا (٢)، وسندُه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾ [الحَجّ: ٧٧]، وحديثُ المسيءِ في صلاته، وهو ما رواه أبو هريرةَ: «أنَّ رجلاً دخلَ المسجدَ فصلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّمَ على النَّبيِّ فردَّ عليه، ثمَّ قال: ارجع فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ، فعلَ ذلك ثلاثًا، ثمَّ قال: والذي بعثك بالحقِّ ما أُحسِنُ غَيرَه، فعلِّمني، فقال: إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّر، ثمَّ اقرأ ما تيسَّرَ معك من القرآن، ثمَّ اركع حتَّى تطمئنَّ راكعًا، ثمَّ ارفع حتَّى تعتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجد حتَّى تَطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفع حتَّى تطمئنَّ جالسًا (٣)، ثمَّ افعل ذلك في صلاتِك كلِّها» رواه الجماعةُ، ولمسلمٍ، وعزاه عبدُ الحقِّ إلى البخاريِّ: «إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغ الوضوءَ، ثمَّ استقبلِ القبلةَ، فكبِّر» (٤)، فدلَّ على أنَّ المسمَّاةَ في الحديث لا تَسقُط (٥) بحال، فإنَّها لو سقطت لسقطت عن الأعرابيِّ؛ لجهله بها.

(وَالاِعْتِدَالُ عَنْهُ)؛ لأنَّه داوَم على فعله، وقال: «صلُّوا كما رأيتموني


(١) سبق تخريجه ٢/ ١٦٤ حاشية (٥).
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢.
(٣) قوله: (جالسًا) سقط من (أ) و (د) و (و) و (ز).
(٤) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).
(٥) في (و): يسقط.