للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصلِّي» (١)، فلو طوَّله؛ لم تَبطُل، قال الحسنُ بن محمَّدٍ الأَنْمَاطِيُّ: رأيتُ أبا عبد الله يُطِيلُ الاعتدالَ والجلوسَ بين السجدتَينِ (٢)؛ لحديث البَرَاءِ، متَّفقٌ عليه (٣).

(وَالسُّجُودُ) إجماعًا (٤)، (وَالجُلوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لما رَوتْ عائشةُ قالتْ: «كان النَّبيُّ إذا رفعَ رأسَهُ من السُّجود لم يَسجُد حتَّى يَستويَ قاعدًا» رواهُ مسلمٌ (٥).

(وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ)؛ لما سبق، ولحديث حُذَيفةَ: أنَّه رأى رجلاً لا يُتمُّ ركوعَه ولا سجودَه، فقال له: «ما صلَّيتَ، ولو متَّ؛ متَّ على غَيرِ الفِطرةِ التي فَطَر الله عليها (٦) محمَّدًا » رواه البخاريُّ (٧).

وظاهِرُه: أنَّها رُكنٌ واحِدٌ في الكُلِّ؛ لأنَّه يعمُّ القيامَ.

وهي السُّكونُ وإن قلَّ، قدَّمه ابن تميم والجَدُّ في «فروعه».

وقيل: بقَدْرِ الواجِبِ، وحكاه ابن هُبَيرةَ عن أكثر العلماء.

وقيل: بقدر ظنِّه أنَّ (٨) مأمومَه (٩) الضَّعيف وثقيل اللِّسان أتى بما يَلزمه.

(وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ)، هذا هو المذهبُ، وهو قولُ


(١) أخرجه البخاري (٦٣١).
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٦.
وهو: الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي، ذكره أبو بكر الخلال فقال: نقل عن أحمد مسائل صالحة. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٨، المقصد الأرشد ١/ ٣٣٣.
(٣) أخرجه البخاري (٧٩٢)، ومسلم (٤٧١).
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢.
(٥) أخرجه مسلم (٤٩٨).
(٦) في (أ): عليها الله.
(٧) أخرجه البخاري (٧٩١).
(٨) قوله: (ظنه أن) هو في (و): أن ظنه.
(٩) في (أ): مأموم.