(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧١٤)، عن جعفر بن برقان، عن عقبة بن نافع قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: «ليس من صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين، وتشهد وتسليم، فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلم، وأنت جالس»، وفيه ضعف، عقبة بن نافع مجهول الحال، وبين جعفر وعقبة راشد الأزرق كما قال البخاري وأبو حاتم، وهو مجهول. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٣٤، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣١٧، الثقات لابن حبان ٥/ ٢٢٧. (٣) تبع في ذلك صاحب المغني والشرح الكبير، ولم نقف عليه، والوارد عن أبي مسعود البدري ما أخرجه الدارقطني (١٣٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٣٩٦٩)، أنه قال: «لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تتم»، قال البيهقي: (تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف). وورد عن ابن مسعود نحو قول عمر ﵄: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٣٩٦٤)، وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي. (٤) أخرجه البخاري (٨٣١، ٨٣٥، ٦٢٦٥)، ومسلم (٤٠٢). (٥) قوله: (نقول) سقط من (أ) و (ب). (٦) زاد في (ب): علينا. (٧) في (د): إسناده. (٨) سبق تخريجه ٢/ ٢٢٨ حاشية (٤).