للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في «تاريخه» (١).

والرُّكن منه: (اللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ) مع ما (٢) يُجزِئ من التَّشهُّد الأوَّل.

وعنه: واجِبٌ يَسقُط بالسَّهو، وهو غريبٌ.

وعنه: سنَّةٌ.

وقال أبو الحسين: لا يختلِف (٣) قولُه: إنَّ الجلوسَ فرضٌ، واختُلِف قوله في الذِّكر فيه، وهو معنى ما حكاه ابن هُبَيرةَ عن أحمدَ.

(والتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى)؛ لقوله: «وتحليلُها التَّسليمُ» (٤)، وقالت عائشة: «كان النَّبيُّ يَختُمُ صلاتَهُ بالتَّسليمِ» (٥)، وثبت ذلك عنه من غير وجْهٍ، ولأنَّها نُطقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَيها (٦)، فكان رُكنًا كالطَّرَف الآخَرِ.

(وَالتَّرْتِيبُ)؛ أي: بين الأركان؛ لأنَّه كان يصلِّيها مرتَّبة، وعلَّمها للمُسيءِ في صلاته مرتِّبًا ب (ثُمَّ)، ولأنَّها عبادةٌ تَبطُل بالحدَث، فكان التَّرتيبُ رُكنًا فيها كغيرها.

(وَمَنْ (٧) تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لأنَّه نفى الصَّلاةَ مع الجهل، وأمَرَه بالإعادةِ، ولم يجعلْه عُذرًا، وإذا انتفى مع الجهل؛ فمع العمْد أولى.

وترْكُه سهوًا يأتي.

(وَوَاجِبَاتُهَا تِسْعَةٌ)، هذا هو القسم الثاني من الواجبات، وسمَّى أبو الفرَج


(١) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٤٤٣)، وتقدم تخريجه قريبًا.
(٢) قوله: (تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد) إلى هنا سقط من (و).
(٣) زيد في (ب): المذهب.
(٤) سبق تخريجه ٢/ ١٦٤ حاشية (٥).
(٥) أخرجه مسلم (٤٩٨).
(٦) في (ز): طرفها.
(٧) في (ب) و (ز): من.