للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاِستراحة، والتَّسليمةَ الثَّانيةَ في روايةٍ، ومن سُننِ الأفعال (١): الجهرُ والإخفاتَ بالقراءةِ، وب (آمين)، وهو بعيدٌ.

(فَهَذِهِ سُنَنٌ (٢) لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا)؛ لأنَّها غَيرُ واجِبةٍ، فلا تَبطُل بتركها؛ كمسنونات الحجِّ، (وَلَا يَجِبُ السُّجُودُ لَهَا)؛ لأنَّ فعلَها غيرُ واجِبٍ، فجَبرُها أَوْلى، لكنْ يُكرَه تركُها، (وَهَلْ يُشْرَعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُشرَع، قدَّمه ابنُ تميمٍ وابنُ حَمدانَ، قال في «الشَّرح»: «لكلِّ سَهوٍ سجدتانِ» رواه أحمدُ من حديثِ ثَوبانَ، ورواه ابنُ ماجَهْ: ثنا هِشامُ بنُ عَمَّارٍ وعثمانُ بن أبي شَيبةَ قالا: ثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن عبيد الله بن عبيد (٣)، عن زُهَير بن سالم العَنسيِّ، عن عبد الرَّحمن بنِ جُبَير بنِ نُفَيرٍ، عن ثَوبانَ قال: سمعت رسول الله يقول (٤): «لكلِّ سهوٍ سجدتانِ بعدما يُسلِّم»، وإسماعيلُ روايتُه عن الشَّامِيِّين حُجَّة، ورواه أحمدُ: ثنا الحَكَم بنُ نافِعٍ، ثنا إسماعيلُ، فذكره (٥)، ولأنَّ السُّجودَ جُبْرانٌ، فشُرِع لينجبرَ ما فاتَ.

والثَّانية: لا يُشرَع، وهي ظاهِرُ «الوجيز»؛ لأنَّ تركها عمدًا لا يُبطِل


(١) هكذا بخط المؤلف والنسخ الخطية، وعدها أبو الخطاب في الهداية ص ٨٧ من الهيئات، وقال: (وهي مسنونة؛ إلا أنها صفة في غيرها، فسميت: هيئة)، ومرادهم بالهيئات: سنن الأفعال. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦٨٣.
(٢) قوله: (سنن) سقطت من (أ) و (ب) و (و)
(٣) قوله: (عياش عن عبيد الله بن عبيد) هو في (أ): عباس عن عبيد الله، وفي (و): عباس عن عبيد الله بن عبيد.
(٤) قوله: (يقول) سقط من (أ).
(٥) أخرجه أحمد (٢٢٤١٧)، وأبو داود (١٠٣٨)، وفي إسناده زهير بن سالم العنسي قال الدارقطني: (حمصي منكر الحديث)، ووثقه ابن حبان، وحسن الحديث ابن التركماني والألباني بشواهده. ينظر: الجوهر النقي ٢/ ٣٣٧، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٤، صحيح أبي داود ٤/ ٢٠١، الإرواء ٢/ ٤٧.