للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصَّلاةَ، فلم يُشرَع لسهوها سُجودٌ؛ كسُنَن الأفعال (١)، ولأنَّ السُّجودَ زيادةٌ في الصَّلاة، فلم يَجُز إلاَّ بتوقيفٍ.

(وَمَا سِوَى هَذَا؛ مِنْ سُنَنِ الْأَفْعَالِ)، وتُسمَّى (٢) هيئاتِها؛ كرفْع يدَيه عند الإحرام والرُّكوع والرَّفع منه، ووضع اليُمنى على اليُسرى، والنَّظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الرُّكبتين في الرُّكوع، والتَّجافي فيه وفي السُّجود، ومدِّ الظَّهر معتدِلاً، وجعله حِيال رأسه، والبَداءة بوضع الرُّكبتين قبل اليدين في (٣) السُّجود، وعكسه في القيام منه وفي التشهُّد الأوَّل، والتفريق بين ركبتيه في السُّجود، ووضع يديه حذو منكبيه مضمومةً مستقبلاً بهما القبلة، ونصب قدميه، وفتح أصابعهما في السُّجود والجلوس، والافتراش بين السَّجدتين وفي التشهُّد الأوَّل، والتورُّك في الثَّاني، ووضع اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة (٤) محلَّقةً، والإشارة بالسَّبَّابة، ووضع اليسرى على الفخِذ اليسرى مبسوطةً، والالتفات في السَّلام عن يمينه ويساره، والسُّجود على الأنف، وجِلسة الاستراحة، ونيَّة الخروج منها في سلامه على ما سبق.

(لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا)؛ لأنَّها سنَّةٌ، (وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لَهَا)، نصره واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه لا يمكن التَّحرُّز من تركها لكثرتها، فلو شرع السُّجود لم تخلُ صلاةٌ من سجود في الغالب، وبه يُفرَّق بينها وبين سنن الأقوال.

وذكر جماعةٌ منهم أبو الخَطَّاب الرِّوايتين فيهما، فعلى هذا لا فرق.

وقدَّم ابن تميم وابن حمدان: أنَّه يُشرع كالأوَّل.


(١) في (ب) و (ز): الأقوال.
(٢) في (و): ويسمى.
(٣) في (و): وفي.
(٤) في (ب) و (ز) و (و): مفتوحة.