للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا يُشْرَعُ فِي الْعَمْدِ)، ذكره الأصحاب؛ لقوله : «إذا سها أحدُكم فليسجد» (١)، فعلَّق السُّجود على السَّهو، ولأنَّه (٢) شُرع جُبرانًا، والعامِد لا يُعذَر ولا ينجبر خلَلُ صلاته بسجوده، بخلاف السَّاهي، ولذلك أضيف السُّجود إلى السَّهو.

وقال ش (٣): يسجد لترك القنوت، والتشهُّد، والصَّلاة على النَّبيِّ فيه؛ لأنَّ ما تعلَّق الجبر بسهوه؛ تعلَّق بعمده؛ كجُبران الحج.


(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة (١٠٥٥)، من حديث ابن مسعود ، وأخرجه مسلم (٥٧٢)، بلفظ: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين».
(٢) في (أ): لأنَّه.
(٣) قوله: (ش) سقطت من (أ). وينظر: الحاوي ٢/ ١٨١، حلية العلماء ٢/ ١٤٣.