للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوابه: بأنَّه يَبطُل بزيادة ركن.

(وَيُشْرَعُ لِلسَّهْوِ فِي زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَشَكٍّ)؛ لأنَّ الشَّرع إنَّما ورد به في ذلك، فدلَّ أنَّ حديث النَّفس لا يُشرع له سجودٌ؛ لعَدَم الاحتراز منه، وهو معفوٌّ عنه.

(لِلنَّافِلَةِ وَالْفَرْضِ) في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ للأخبارِ الواردةِ فيه، ولأنَّها صلاة ذات ركوعٍ وسجودٍ، فشُرع لها السُّجود؛ كالفريضة.

ويُستثنَى منه: صلاة الجنازة؛ لأنَّه (١) لا سجود (٢) في صلبها، ففي جبرها (٣) أَوْلى.

ولا في سجدةِ تلاوةٍ؛ لأنَّه لو شُرِع كان الجبر (٤) زائدًا على الأصل.

أو شُكرٍ، أو نَظَرٍ إلى شَيءٍ مُلْهٍ (٥).

وعنه: يسجد في ذلك كلِّه، ذكره ابن تميم، قال ابن حمدان: استحبابًا.

ولا يسجد لسهوٍ في سجدتي السَّهو، نَصَّ عليه (٦)، وهو إجماعٌ حكاه إسحاقُ (٧)؛ لأنَّه يفضي إلى التَّسلسل، وكذا إن سها بعدهما قبل السَّلام.

وكثرةِ سهو، حتَّى يصير كوسواس، ذكره ابن أبي موسى.

(فَأَمَّا الزِّيَادَةُ)، هذا شُروعٌ في بيان تفصيل الأحوال الثَّلاثة وحكمها، ثمَّ هي تنقسِم إلى قسمين: زيادةُ أقوالٍ، وزيادةُ أفعالٍ.

وزيادة الأفعال قسمان:


(١) في (أ) و (ب) و (د): لأنَّها.
(٢) في (ب): يسجد.
(٣) في (أ): جبرانها.
(٤) في (أ) و (د) و (ز): الجبران.
(٥) في (ب) و (ز): يلهي.
(٦) ينظر: مسائل حرب - الصلاة ص ٢٥٤.
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٣٥.