للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّوم، وركنُه الأصليُّ، وفواتُه اقتِضاءٌ لإبطاله من إبطاله (١) الصَّلاة، فإذا لم يؤثِّر فيه حالة السهو؛ فالصَّلاة أَولى، وكالسَّلام.

قال في «الكافي»: (فعلى هذا يَسجُد؛ لأنَّه يُبطِل الصَّلاةَ بعمده، وعُفي عن سهوه، فيسجد له كجنس الصَّلاة).

وعنه: تَبطُل (٢) به، وهو قول الأوزاعي، وقدَّمه في «الكافي»؛ لأنَّه من غير جنس الصَّلاة، فاستوى سهوُه وعمدُه، كالكثير.

وقيل: تَبطُل بالأكل فقط.

وظاهِرُه: أنَّها تَبطُل به إذا كان كثيرًا بغير خلاف، قاله في «الشَّرح»؛ لأنَّ غيرهما يُبطِلُها إذا كثُر، فهما أولى.

وقيل: الفرض وحدَه، قاله في «الرِّعاية».

والمذهبُ: أنَّها لا تَبطُل بيسير شُرْبٍ عُرفًا في نفل، ولو عمدًا (٣).

وظاهر ما في «المستوعب» و «التَّلخيص»: أنَّ الفرض والنَّفل لا يَبطُل بكثير ذلك سهوًا.

تنبيه: إذا ترك بفيه سُكَّرًا ونحوَه، وبلع ما ذاب؛ فهو كالأكل، وكما لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه. وقيل: لا تبطل فيهما.

وإن بَقِيَ بين أسنانه بقيَّة طعام يجري به ريقه فبلعه، أو ازدَرَدَه بلا مَضْغٍ، أو ترك بِفمِه لُقْمةً لم يَمضغها ولم يبتلعْها؛ لم تَبطُل؛ للمشقَّة، ولأنَّه عمل يسيرٌ، لكنه يكره، ذكره جمعٌ؛ لأنَّه يَشغَله عن خشوع الصَّلاة.


(١) قوله: (من إبطاله) سقط من (أ) و (ب) و (د).
(٢) في (و): يبطل.
(٣) كتب على هامش (و): (قوله: "والمذهب أنها لا تبطل بيسير شرب عرفًا في نفل ولو عمدًا" قد قدم الخلاف في هذا، والذي صحح في المغني والشرح: تبطل بذلك ولو يسيرًا إذا كان عمدًا، قال في الكافي: هذا أولى، وجزم به في المنور، وقال في الشرح: وهو قول أكثر الفقهاء).