للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن لاكَها؛ فهو كالعمل؛ إن كثُر بطَل (١)، وإلاَّ فلا، ذكره في «الكافي» و «الرِّعاية»، وقال في «الرَّوضة»: ما أمكن إزالتُه بطلت بابتلاعه.

(وَإِنْ أَتَى)، شرع في بيان زيادة الأقوال، وهي قسمان:

أحدهما: ما يُبطل عمدُه الصَّلاةَ؛ كالسَّلامِ وكلامِ الآدميين، وسيأتي.

والثاني: ما لا يبطلها مطلقًا، وهو المراد بقوله: (بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ) عمْدًا، سوى السَّلام، قاله في «الوجيز» و «الفروع»، وهو مرادُ من أَطلَق؛ (كَالْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ وَالْقُعُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ؛ لَمْ تَبْطُلْ (٢) بِهِ) نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه مشروعٌ في الصَّلاة في الجملة.

وقيل: تَبطُل به، ذكره ابن الجَوزي في «مسبوكه»، وقاله ابن حامد وأبو الفرَج في قراءته راكعًا أو ساجدًا، فعلى هذا؛ يجب السُّجود لسهوه.

(وَ) على الأوَّل: (لَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ)؛ كسائر ما لا يُبطِل عمدُه (٤) الصَّلاةَ، (وَهَلْ يُشْرَعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُشرع، صحَّحه (٥) في «الوسيلة» و «الرِّعاية» و «الفروع»، ونصره جماعةٌ، فعلى هذا هو مستحَبٌّ، وجزم به في «الوجيز»؛ لعموم قوله : «إذا نسيَ أحدُكم؛ فليَسجُدْ سجدتَينِ» (٦).

والثَّانية: لا يُشرع، قدَّمها في «المغني»؛ لأنَّها لا تَبطُل بعمده، فلم يشرع السُّجود لسهوه؛ كترك سنن الأفعال.


(١) في (ب) و (د) و (و): بطلت.
(٢) زيد في (ب): صلاته، وفي (ز): الصَّلاة.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٤٦.
(٤) في (ز): عمد.
(٥) في (ب) و (د): صححها.
(٦) أخرجه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود .