للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلِّماه، وفي القومرجل في يده (١) طُولٌ، يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قُصِرت الصَّلاةُ؟ فقال: لم أنسَ، ولم تُقصَر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدَّم فصلَّى ما ترك، ثمَّ سلَّم، ثمَّ كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثمَّ رفع رأسه (٢) وكبَّر، فربَّما سألوه: ثمَّ سلَّم؟ فيقول: نُبِّئتُ أنَّ عمران بن حصين قال: ثمَّ سلَّم» متَّفق عليه، ولفظُه للبخاري (٣).

لكن إن لم يذكر حتَّى قام؛ فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس؛ لأنَّ هذا القيام واجب للصَّلاة، فلزمه الإتيان به مع النِّيَّة.

وشرط الإتمام: استمرار الطَّهارة، فلو أحدث استأنفها.

(فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ)؛ بطَلت في قول الجمهور؛ لأنَّها صلاةٌ واحدةٌ، فلم يَجُز بناءُ بعضها على بعض مع طول الفصل، ولتعذُّر البناء معه.

ويُرجَعُ فيه إلى العُرف، قال في «المغني» و «الشرح»: (والمقاربة لمثل حاله في خبر ذي اليدين؛ إذ لم يَرِدْ بتحديده نصٌّ).

وقيل: قدر ركعةٍ طويلةٍ، قاله القاضي في «الجامع».

وقيل: قدر الصَّلاة التي هو فيها.

وقيل: ما دام في المسجد؛ لأنَّه محلٌّ للصَّلاة.

تنبيه: إذا لم يذكر المتروك حتَّى شرع في صلاة غيرها: فإن طال الفصل؛ بطَلت، وإن لم يطل؛ عاد إلى الأولى وأتمَّها.

وعنه: يستأنفها، اقتصر عليه في «الكافي»؛ لتضمُّن عمله قطع نيَّتها.

وعنه: يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلاً.


(١) في (و): يديه.
(٢) زيد في (ز) و (و): فكبر ثم رفع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه.
(٣) حديث ذي اليدين في سجود السهو أخرجه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣).