للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في «المبهِج»: يُكمِّل الأولى من الثَّانية، نفلاً كانت أو فرضًا؛ لأنَّه سهوٌ معذورٌ فيه.

وفي «الفصول»: فيما إذا كانت صلاتَي جمعٍ أتمَّها (١)، ثمَّ سجد عقيبها للسَّهو عن الأولى؛ لأنَّهما كصلاة واحدة، ولم يخرج من المسجد.

والأوَّل المذهب؛ لأنَّه عمل عملاً من جنس الصَّلاة سهوًا، فلم تَبطُل، كما لو زاد ركعة.

وأمَّا إتمام الأولى بالثَّانية؛ فلا يصحُّ؛ لأنَّه قد خرج من الأولى بالسَّلام ونيَّةِ الخروج منها، ولم ينوها بعد ذلك، ونيَّة غيرها لا تجزئ عن نيَّتها؛ كحالة (٢) الابتداء.

(أَوْ تَكَلَّمَ) في هذه الحال؛ أي: إذا سلَّم (٣) يظنُّ أنَّ صلاته قد تمَّت، (لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ)؛ كقوله: يا غلامُ اسقني ماءً، ونحوه؛ (بَطَلَتْ)، نَصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ (٤)، وهو المذهب؛ لما رَوى مُعاويةُ بن الحَكَم: أنَّ النَّبيَّ قال: «إنَّ صلاتَنا هذه لا يَصلُح فيها شيءٌ من كلام النَّاس» رواه مسلم وأبو داود، وقال: «لا يَحلُّ» مكان «لا يصلح» (٥).

وعنه (٦): لا تَفسُد بالكلام في هذه الحال؛ لأنَّه نوع من النِّسيان، أشبه المتكلِّم جاهلاً.

وأطلق جمعٌ الخلاف.

(وَإِنْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَتِهَا؛ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ):


(١) في (أ) و (ب) و (ز): أتمَّهما.
(٢) في (ز): حالة.
(٣) في (ز): تكلم.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٨، مسائل صالح ٢/ ٤٧٦، مسائل ابن منصور ٢/ ٦٢٢.
(٥) أخرجه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠).
(٦) كتب على هامش (و): (أقول: وبهذه الرواية قال مالك والشافعي).