للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سائلاً عن قَصْر الصَّلاة في وقت يمكن ذلك فيه، فعذر (١)، بخلاف غيره، (دُونَ الْإِمَامِ، اخْتَارَهَا الخِرَقِيُّ)؛ لأنَّ له أسوةً بالنَّبيِّ ؛ فإنَّه كان إمامًا وتكلَّم وبنى على صلاته، فعلى هذه: المنفرِدُ كالمأموم، ذكره في «الرِّعاية»، وهو ظاهر «المحرَّر».

وظاهره: أنَّ الخلاف جارٍ بمن ظنَّ تمام صلاته، فسلَّم ثمَّ تكلَّم، واختاره جمعٌ.

وقال القاضي والمجْد: هو على الإطلاق، وصحَّحه ابن تميم، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأنَّ الكلام هنا قد يكون أشدَّ؛ كإمامٍ نسي القراءة ونحوها، فإنَّه يحتاج أن يأتي بركعة، فلا بدَّ له (٢) من إعلام المأموم.

والكلامُ غيرُ المبطل: ما كان يسيرًا، فإن كثر وطال؛ أبطل، اختاره الشَّيخانِ، والقاضي زاعمًا أنَّه روايةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الأحاديث المانِعة من الكلام عامَّة، تُركت في اليسير؛ للأخبار، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.

وقيل: لا تَبطُل، وهو ظاهر كلامه، واختاره القاضي في «الجامع الكبير»؛ لأنَّ ما عُفي عنه بالنِّسيان استوى قليلُه وكثيرُه (٣)؛ كالأكل في الصَّوم.

مسألة: لا بأس بالسَّلام على المصلِّي، نَصَّ عليه (٤)، وفعله ابن عمر (٥)؛


(١) في (أ) و (ز): يعذر.
(٢) قوله: (له) سقط من (أ).
(٣) في (و): وكبيره.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٢٤.
(٥) أخرجه مالك (١/ ١٦٨)، وعبد الرزاق (٣٥٩٥)، وابن أبي شيبة (٤٨١٦)، والبيهقي في الكبرى (٣٤٠٤)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر مرَّ على رجل وهو يصلي، فسلَّم عليه، فردَّ الرجل كلامًا، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: «إذا سُلِّم على أحدكم وهو يصلي؛ فلا يتكلم، ولْيُشِرْ بيده»، وإسناده صحيح.