للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلام (١)، وألْحَق بعضُ أصحابنا الحديثَ العهدِ بالإسلام به.

وفيه وجْهٌ: لا تَبطُل بحال، ذكره في «المغني» احتمالاً؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ أعرابيًّا قال وهو في الصَّلاة: اللَّهمَّ ارحمني ومحمَّدًا، ولا ترحَمْ معنا أحدًا»، فلم يأمرْه النَّبيُّ بالإعادة، رواه البخاري (٢).

ثمَّ قال: والأَولى أن يُخرَّج هذا على الرِّوايتين في النَّاسي؛ لأنَّه معذورٌ بمثله.

الثَّالث (٣): أن يتكلَّم جاهلاً، وقد ذُكِر.

(وَيَسْجُدُ لَهُ)؛ لعموم الأحاديث، ولأنَّ عمدَه يُبطِلُها، فوجب السُّجود لسهوه؛ كترك الواجبات.

لا يقال: لم يؤمر معاوية بالسُّجود فكيف يسجد؛ لأنَّه كان مأمومًا، والإمام يتحمَّل عنه سهوه.

الرَّابع: أن يتكلَّم مغلوبًا عليه، وهو أنواع:

أحدُها: أن تخرج الحروف بغير اختيارِه؛ كما لو غلبه سُعال أو عُطاس أو تَثاؤبٌ، فبان حرفان، أو سبق لسانه حال قراءته إلى كلمة أخرى غير القرآن؛ لم تبطل، نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّه لا يمكنه التَّحرُّز منه، وقيل: هو كالنَّاسي.

الثَّاني: أن ينام فيتكلَّم، فقد توقَّف أحمدُ عن الجواب عنه (٥)، والأَولى: أنَّها لا تبطل به؛ لرفع القلم عنه، ولعدم صحَّة إقراره وعتقه.


(١) قوله: (قال القاضي في الجامع: لا أعرف عن أحمد نصًّا في الجاهل بتحريم الكلام) سقط من (و).
(٢) أخرجه البخاري (٦٠١٠).
(٣) في (ب) و (ز): والثالث.
(٤) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٦/ ١٢٦.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٣٧.