للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالث: أن يُكرَهَ على الكلام، فصحَّح في «المغني»: الإبطالَ به، وذكره ابن شهاب، كما لو أُكرِه على زيادة ركن أو ركعة (١).

وذكر في «التَّلخيص» أنَّه كالنَّاسي؛ لقوله : «رُفِعَ عن أمتي الخطأُ، والنِّسيانُ، وما اسْتُكرِهوا عليه» (٢)، قال القاضي: هو أَولى منه بالعفو وصحَّة الصَّلاة، نصره (٣) في «التَّحقيق»؛ لأنَّ الفعل غير منسوبٍ إليه، بدليل أنَّه لو أُكره على إتلافِ مال؛ لم يضمنه، والنَّاسي يضمن ما أتلفه.

والأوَّل أولى؛ لأنَّ النِّسيان يكثر، بخلاف الإكراه.

الرَّابع: أن يتكلَّم بكلام واجب، مثل أن يخشى على ضرير أو صبيٍّ الوقوعَ في هلكة، أو يرى (٤) حيَّةً تقصِد غافلاً، أو نارًا يخاف أن تشتعل في شيء، ولا يمكنه التَّنبيه بالتَّسبيح، فقال أصحابنا: تَبطُل به؛ لما سبق.

وقيل: لا، وهو ظاهر كلام أحمد، وصحَّحه في «الرِّعاية»؛ لقصَّة (٥) ذي اليدين.

وقيل: هو كالنَّاسي.

وذكر ابن تميم وغيره: أنَّه متى أمكن استغناؤه بإشارةٍ؛ لم يَجُز أن يتكلَّم، ولا يتكلَّم بزيادة على حاجته.

وحاصلُه: أنَّ المبطل منه ما كان على حرفَين؛ كقوله: أب، ودم؛ أي: ظاهرًا؛ لأنَّه لا تنتظم كلمة من أقلَّ منهما، فلو قال: لا، فسدَت صلاتُه؛ لأنَّها (٦) لام وألف.


(١) قوله: (أو ركعة) سقطت من (أ).
(٢) سبق تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٣) في (ب) و (د): ونصره.
(٤) في (أ): رأى.
(٥) في (و): لقضية.
(٦) في (و): لأنه.