للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ قَهْقَهَ أَوْ نَفَخَ (١) أَوِ انْتَحَبَ، فَبَانَ حَرْفَانِ؛ فَهُوَ كَالْكَلَامِ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى)، وفيه مسائل:

الأولى: إذا قهقه، وهي ضِحْكة معروفة، بأن قال: قَه قَه، فالأظهر: أنَّها تَبطُل به، وإن لم يَبِن حرفان، ذكره في «المغني»، وقدَّمه الأكثر، كالمتن، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (٢)؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ قال: «القَهقهةُ تَنقُض الصَّلاةَ، ولا تَنقُضُ الوضوءَ» رواه الدَّارَقُطْنيُّ بإسنادٍ فيه ضعفٌ (٣)، ولأنَّه تعمَّد فيها بما ينافيها، أشبه خطاب الآدمي.

وظاهره: أنَّها لا تَفسُد بالتَّبسُّم، وهو قول الأكثر، حكاه ابن المنذر (٤).

الثَّانية: إذا نفَخ فيها؛ فهو كالكلام إذا بانَ حرفان، ذكره في «المذهب» و «المحرَّر» و «الوجيز» وصحَّحه المؤلف؛ لما روي عن ابن عبَّاس قال: «من نفَخَ في صلاته فقد تكلَّم» رواه سعيد (٥)، وعن أبي هريرة نحوه (٦)، لكن قال ابن المنذر: (لا يَثبُت عنهما) (٧).


(١) قوله: (أو نفخ) سقطت من (أ) و (ب) و (و).
(٢) ينظر: الأوسط ٣/ ٢٥٣، الإجماع ص ٣٤.
(٣) أخرجه الدارقطني (٦٥٨)، وهو حديث ضعيف جدًّا، في إسناده: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي وهو متروك الحديث كما في التقريب، وضعفه ابن الجوزي، وصحح وقفه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ينظر: التحقيق ١/ ١٩٣، الخلاصة ١/ ١٤١، التلخيص الحبير ١/ ٦٧١، الإرواء ٢/ ١١٤.
(٤) ينظر: الأوسط ٣/ ٢٥٣.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٠١٨)، وابن أبي شيبة (٦٥٤٢)، وابن المنذر في الأوسط (١٥٨٥)، وإسناده صحيح.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٣٠١٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٥٨٧)، قال ابن المنذر: (ولا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام).
(٧) ينظر: الأوسط ٣/ ٢٤٧.
وكتب على هامش (و): (قد ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح رواه سعيد عن ابن معاوية عن الأعمش عن مسلم بن بهيج).