للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: تَبطُل مطلقًا؛ لظاهِرِ ما ذكرنا.

وعنه: عكسها؛ رُوي (١) عن جماعة منهم ابن مسعود (٢)، وقيل لقدامة بن عبد الله: نتأذَّى بريش الحمام إذا سجدنا، فقال: «انفخوا» رواه البيهقي بإسناد حسن (٣)، وقدامة صحابيٌّ، وعن عبد الله بن عمرو: «أنَّ النَّبيَّ نفخ في صلاة الكسوف» رواه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن، والبخاري تعليقًا (٤)، وكالحرفِ الواحدِ.

والأَولى حملُه على ما إذا لم ينتظِم حرفان، فإن انتظمَ بطَلَت.

الثَّالثة: إذا انتحبَ؛ بأن رفع صوتَه بالبكاء من غير خشية، كالكلام إذا بان حرفان؛ لأنَّه من جنس كلام الآدميين.

وظاهره: لا فرق بين ما غلب صاحبَه، وما (٥) لم يغلبه، لكن قال في «المغني» و «النِّهاية»: أنَّه إذا غلب صاحبَه لم يضرُّه؛ لكونه غير داخل في وسعه، ولم يحكيا فيه خلافًا.

قوله (٦): (فهو كالكلام)؛ أي: يبطل إن كان عمدًا، وإن كان ساهيًا أو جاهلاً؛ خُرِّج على الرِّوايتين.


(١) في (ز): وروي.
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٥٨٣)، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣٣٦٥)، وأخرجه ابن معين في تاريخ الدوري (١٩٥)، والفاكهي في أخبار مكة (١٢٨٦)، ولا بأس بإسناده، فيه سلمة بن الفضل الأبرش، ضعفه جماعة ووثقه آخرون، سئل عنه أحمد فقال: (لا أعلم إلا خيرًا). ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ١٥٣.
(٤) أخرجه أحمد (٦٤٨٣)، وأبو داود (١١٩٤)، والبخاري تعليقًا، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، (٢/ ٦٥)، وصححه الألباني. ينظر: ٢/ ١٢٤.
(٥) في (أ) و (د): وبين ما.
(٦) في (أ) و (د): وقوله.