للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يأتي بالرَّكن وبما بعده، قال ابن تميم: (وهو أحسن).

وإن (١) لم يعلم حتَّى شرع في صلاةٍ؛ فقد سبق.

تنبيه: إذا ترك رُكنًا لا يَعلَم موضعَه، أو جهل عَين الرُّكن المتروك؛ بنى على الأحوط؛ لئلاَّ يخرج من الصَّلاة وهو شاكٌّ فيها، فتكون مُغَرَّرًا بها؛ لقوله : «لا غِرارَ في صلاةٍ، ولا تسليمٍ» رواه أبو داود (٢)، قال الأثرمُ: سألتُ أبا عبد الله عن تفسيره (٣): (أمَّا أنا فأرى أن لا يخرج منها إلاَّ على يقين أنَّها قد تمَّت) (٤).

فعلى هذا: إذا ترك سجدةً لا يَعلَم مِنْ الأولى أو (٥) الثَّانية؛ جعَلَها مِنْ الأولى وأتى بركعة، وإن تركَ سجدتين لا يَعلَم مِنْ ركعة أو ركعتين؛ سجدَ سجدةً، وحصلت له ركعةٌ، وإن ذَكَر بعد شروعه في قراءة الثَّالثة لغَت الأُولَيان، فإن (٦) ترك ركنًا لا يَعلَم هل هو ركوعٌ أو سجودٌ، جعلَه رُكوعًا، وإن شكَّ في القراءة والرُّكوع؛ جعله قراءةً، وإن ترك اثنتَين متواليتَين من الفاتحة؛ جعلهما من ركعة، وإن لم يعلم تواليهما؛ جعلهما من ركعتين.

(وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ؛ سَجَدَ سَجْدَةً، فَصَحَّتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَيَأْتِي بِثَلَاثٍ) نقله الجماعةُ (٧)، وصحَّحه في


(١) في (أ): فإن.
(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٩٩٣٦، ٩٩٣٧)، وأبو داود (٩٢٨)، واللفظ له، وأخرجه البزار (٩٧٤٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٥٩٧)، والبغوي في شرح السنة (٣٢٩٩)، وصححه الحاكم والنووي والألباني. ينظر: الخلاصة ١/ ٥١١، الصحيحة (٣١٨).
(٣) زيد في (ب) و (و): فقال.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٧.
(٥) زيد في (ب): من.
(٦) في (و): وإن.
(٧) ينظر: ينظر: مسائل صالح ٢/ ٤٤٦، الروايتين والوجهين ١/ ١٤٥.