للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«التَّلخيص» وهو المذهبُ؛ لأنَّه قد بطل كل واحدة من الثَّلاث بشروعه في التي بعدها، وبقيت الرَّابعةُ ناقصةً، فيتمُّها بسجدة فتصحُّ، وتصير أولاه، ويأتي بالثَّلاث الباقية، ثمَّ يتشهَّد، ويسجد للسَّهو ويسلِّم.

وعنه: تصحُّ (١) له ركعتانِ، ويأتي بركعتَينِ، قال المؤلِّفُ: ويحتمل أن يكون هذا هو الصَّحيح؛ لأنَّ أحمد حكاه عن الشافعي، وقال: هو أشبه من قول هـ (٢).

وعنه: لا يصحُّ (٣) له سوى تكبيرة الإحرام، فيَبنِي عليها.

(وَعَنْهُ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ)، وقاله إسحاقُ (٤)؛ لأنَّه يؤدِّي إلى التَّلاعب في الصَّلاة، ويُفضِي إلى عملٍ كثيرٍ غيرِ معتدٍّ به، وهو ما بين التَّحريمة والرَّكعة الرَّابعة، وبناهُ جماعةٌ منهم صاحب «الشَّرح» على المسألة قبلَها.

فإن لم يذكُر حتَّى سلَّم؛ بطلَت، نَصَّ عليه (٥)، وذكره في «المُذهب» و «التَّلخيص» روايةً واحدةً؛ لأنَّ الرَّكعةَ الأخيرةَ بطلت بسلامه.

وفيه وجْهٌ: كما لو لم يُسلِّمْ.

وإن ذكَر، وقد قرأ في الخامسة؛ فهي أُولاه، ولغا ما قبلها، ذكره في «التَّلخيص» وغيره، ولا يُعيد الافتتاح، وتشهُّده قبل سجدتَي الأخيرةِ زيادةٌ فِعليَّة، وقبل السَّجدة الثَّانية زيادةٌ قوليَّة.

(وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ؛ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا)، كذا ذكره جماعةٌ منهم صاحب «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لما رَوى المغيرةُ بنُ شُعبةَ:


(١) في (و): يصح.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٤٤٦.
(٣) في (ب) و (ز): تصحُّ.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٠١.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٣٠.