للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا عامَّة أمور الشَّرع، وأنَّ مثله يقال في طواف، وسعي، ورمي جمار، وغير ذلك (١).

(وَظَاهِرُ المَذْهَبِ: أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَالْإِمَامَ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ)، جزم به في «الكافي» و «الوجيز»، وذكر في «الشَّرح»: أنَّه المشهور عن أحمدَ، وأنَّه (٢) اختيار الخِرَقِيِّ؛ جمعًا بين الأخبار، ولأنَّ للإمام من ينبِّهه ويذكِّره إذا أخطأ الصَّواب، بخلاف المنفرِد.

ومرادهم: ما لم يكن المأمومُ واحدًا، فإن كان؛ فباليقين؛ لأنَّه لا يرجع إليه، بدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه، ويبني على اليقين للمعنى المذكور، ويُعايا بها.

وذكر في «المُذهب»: أنَّ المنفرد يَبنِي على الأقلِّ روايةً واحدةً، وكذا الإمام في الأصحِّ.

(فَإِنِ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)، وهو الأقلُّ بغير خلاف (٣)؛ لأنَّه الأصل، وهو شامِلٌ للإمام والمنفرد، وأمَّا المأموم فيَتبَعُ إمامَه مع عدم الجزم بخطئه، وإن جزم بخطئه؛ لم يتبعه، ولم يسلِّم قبله.

وإن تيقَّن الإمامُ أنَّه مصيبٌ فيما فعله؛ لم يسجد للسَّهو في الأَشهَر، وسواءٌ بنى على اليقين أو غلبة الظَّنِّ.

(وَمَنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ؛ فَهُوَ كَتَرْكِهِ)، ويعمل باليقين؛ لأنَّ الأصل عدمه.

وقيل: هو كركعة قياسًا.


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦، الاختيارات ص ٩٣.
(٢) في (و): فإنه.
(٣) ينظر: شرح مسلم للنووي ٥/ ٦٣.