للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال أبو الفرَج: التَّحرِّي سائغٌ في الأقوال والأفعال، ومحلُّه في غير تكبيرة الإحرام والنِّيَّة على ما مرَّ.

(وَإِنْ (١) شَكَّ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وكذا في «الفروع»:

أحدهما: يلزمه السُّجود، قدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه في «الشَّرح» (٢)؛ لأنَّ الأصل عدمه.

والثَّاني: لا (٣)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية»، وجزم به في «الوجيز»، وذكر في «المُذهب» أنَّه قولُ أكثر أصحابنا؛ لأنَّ الأصل عدم وجوبه، فلا يَجِب بالشَّكِّ.

(وَإِنْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ؛ لَمْ يَسْجُدْ)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُها.

وعنه: يسجد، اختاره القاضي، كشكِّه فيها وقت فعلها، فلو بان صوابُه، أو سجد ثمَّ بان أنه (٤) لم يَسْهُ، أو سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل السَّلام؛ فوجهان.

وقيل: يسجد في النَّقص لا الزِّيادة، قال في «الرِّعاية»: وهو أظهر.

فإن كان شكُّه بعد السَّلام؛ لم يَلتفِت إليه، نَصَّ عليه (٥)؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه أتى بها على الوجه المشروع.

وقيل: بلى مع قِصَر الزَّمن.


(١) في (ب) و (ز): فإن.
(٢) كتب على هامش (و): (قال في الشرح: "والصحيح وجوب السُّجود إلا على الرواية التي تقول: إنَّ هذه سنن لا يجب السهو بها").
(٣) كتب على هامش (و): (قوله: "والثاني: لا"، هذا المذهب، واختاره ابن حامد والموفق والمجد).
(٤) قوله: (أنه) سقط من (أ) و (و) و (ز).
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦.