للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن طال فلا، وجهًا واحدًا.

فرع: إذا شكَّ هل سهوه ممَّا يُسجَدُ له أم لا، أو ظنَّ أنَّ له سهوًا فسجد (١) له؛ فبان سجوده له سهوًا؛ فهل يسجد؟ فيه وجهان.

فإن كثر السَّهو حتَّى صار وسواسًا؛ لم يَلتفِتْ إليه.

(وَلَيْسَ عَلَى المَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ (٢) في قول عامَّة العلماء؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ قال: «ليس على من خَلْفَ الإمامَ سهوٌ، فإن سها الإمامُ فعليه وعلى من خلفه» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٣).

وظاهِرُه: ولو أتى بما تركه بعد السَّلام، لكن إن سها فسلَّم معه، أو سها معه أو فيما انفرد به (٤)؛ سجد، وكذا إن سها بعد مُفارَقة إمامِه روايةً واحدةً.

(إِلاَّ أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ فَيَسْجُدُ مَعَهُ)، وحكاه إسحاق وابن المنذر إجماعًا (٥)؛ لعموم قوله: «إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا سجدَ فاسجدوا» (٦)، وسواءٌ كان السُّجودُ قبل السَّلام أو بعده.


(١) في (أ) و (و): يسجد.
(٢) كتب على هامش (و): (قوله: "وليس على المأموم سجود سهو" زاد في الرعاية: ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه، وخالفه المجد وغيره في ذلك، قال المجد في شرحه: لو كان المأموم واحدًا فشك المأموم؛ فلم أجد فيه نصًّا عن أصحابنا، وقياس المذهب: لا يقلد إمامه، ويبني على اليقين كالمنفرد؛ لكن لا يفارقه قبل السَّلام، فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو).
(٣) أخرجه الدارقطني (١٤١٣)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه خارجة بن مصعب الخراساني، قال ابن حجر في التقريب: (متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذَّبه)، ورُوي من قول عطاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق (٣٥٠٧)، ومن قول إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة (٤٥٢٧). ينظر: الخلاصة ٢/ ٦٤٢، الإرواء ٢/ ١٣١.
(٤) قوله: (به) سقط من (أ) و (و) و (ز).
(٥) ينظر: الأوسط ٣/ ٣٢٢.
(٦) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١)، من حديث أنس .