للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: أنَّه يسجد مسبوقٌ مع إمامه إن سها إمامه فيما أدركه، وكذا فيما لم يدركه (١).

وعنه: لا يَلحَقه حكمُه، فلا يسجد معه، بل يقضي، ثمَّ يسجد إن سجد بعد السَّلام، وإن سجد قبله تبعه.

وعنه: يخيَّر بين متابَعةِ إمامه وتأخير السُّجود إلى آخر صلاته.

وإذا تبع المسبوق إمامه، ثمَّ قضى هل يعيد السُّجودَ (٢)؟ فيه روايتان:

إحداهما: يعيده (٣)؛ لأنَّ محلَّه آخر صلاته، وإنَّما سجد مع إمامه تبعًا.

والثَّانية: لا؛ لأنَّه قد سجد وانجبرت صلاته.

فإذا (٤) لم يسجد معه؛ سجد وجهًا واحدًا.

وظاهره: أنَّه يسجد مع إمامه ولو لم يُكْمِل التَّشهُّدَ، ثمَّ يتمُّه. وقيل: ثمَّ يعيد السُّجود إذا سلَّم.

تنبيهٌ: إذا قام مأموم لقضاء ما فاته، فسجد إمامه بعد السَّلام، وقلنا: يجب عليه متابعة إمامه؛ فهو كالقائم عن التَّشهُّد الأوَّل، نَصَّ عليه (٥).

وهل يعود، أو لا، أو يخيَّر؟ فيه رواياتٌ.

فإن كان قرأ؛ لم يرجع على المذهب.


(١) كتب على هامش (و): (قوله: "وكذا فيما لم يدركه"، هذا المذهب، وسواء كان قبل السَّلام أو بعده؛ روي عن عطاء والحسن والنخعي وأصحاب الرأي، وقال ابن سيرين: يقضي ثم يسجد، وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي في السُّجود قبل السَّلام؛ كقولنا، وكقول ابن سيرين فيما بعده).
(٢) كتب فوقها في (و): يعني: في سجود السهو، وإن سجد مع الإمام ثم قضى ما فاته فهل يسجد مرة ثانية.
(٣) في (أ) و (ب): يعيد.
(٤) في (أ): وإذا، وكتب فوقها في (و): (وللشافعي قولان كالروايتين)، وليس عليها إشارة تصحيح.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٣٣.