للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن أدركه في إحدى سجدتي السَّهو؛ سجد معه، فإذا سلَّم أتى بالثَّانية، ثم قضى (١) صلاتَه، نَصَّ عليه (٢).

وقيل: لا يأتِي بها، بل يقضي صلاتَه بعد سلام إمامه، ثمَّ يسجد.

وإن أدركه بعد سجود السَّهو وقبل السَّلام؛ لم يسجد، قاله في «المُذهب».

(فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ؛ فَهَلْ يَسْجُدُ المَأْمُومُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يَسجد، اختارها الأكثرُ؛ لأنَّها نقصت بسهو إمامه؛ فلزمه جبرها، وكما (٣) لو انفرد لعذرٍ؛ ولعموم (٤) قوله: «فعليه (٥) وعلى من خلفه» (٦).

والثَّانية: لا، قدَّمها في «المحرَّر»، وهي ظاهر «الوجيز»، وقاله جماعةٌ؛ لأنَّه إنَّما يَسجُد تَبَعًا، ولم يوجد.

قال في «التَّلخيص»: وأصلهما؛ هل سجود المأموم تَبَعًا، أو لسهو إمامه؟ فيه (٧) روايتان.

وهذا فيما إذا تركهما الإمام سهوًا (٨)، فإن ترك سجود السَّهو الواجب قبل


(١) في (أ): وقضى.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٠٣.
(٣) في (أ): كما.
(٤) في (أ) و (ب): لعموم.
(٥) قوله: (فعليه) سقط من (أ).
(٦) سبق تخريجه قريبًا.
(٧) في (أ) و (ب): في.
(٨) كتب على هامش (و): (قال المجد ومن تابعه: محل الروايتين فيما لو تركه الإمام سهوًا، وأما إن تركه الإمام عمدًا وهو مما يشرع قبل السَّلام؛ بطلت صلاته في ظاهر المذهب، وقيل: تبطل صلاته على روايتين).