للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«الوجيز» وقول الأكثر (١)؛ لأنَّه سها فسلَّم، وتكلَّم بعد سلامه، وسجد لهما سجودًا واحدًا (٢)، ولأنَّه شُرِع للجبر، فكفى فيه سجود واحد؛ كما لو كان من جنسٍ، ولأنَّه إنَّما أُخِّر ليجمع السَّهو كلَّه.

والثَّاني (٣): يتعدد، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لعموم حديث ثَوبانَ: «لكلِّ سهوٍ سجدتان بعد السَّلام» (٤)، ولأنَّ كل سهو يقتضي سجودًا، وإنَّما يتداخلان في الجنس الواحد.

وجوابُه: بأنَّ السَّهو اسم جنسٍ، فيكون التَّقدير: لكلِّ صلاةٍ فيها سهوٌ سجدتان، يدلُّ عليه قوله: «بعد السَّلام»، ولا يلزمه بعد السَّلام سجودان.

والجنسان (٥) ما كان قبل السَّلام وبعده. وقيل: ما كان من زيادةٍ ونقصٍ. والأَوَّل أَوْلى، قاله المؤلف.

وإذا قيل بالتداخل؛ سجد قبل السَّلام؛ لأنَّه الأصل. وقيل: بعده. وقيل: الحكم للأسبق.

فرع: إذا شكَّ في محلِّ سجوده؛ سجد قبل السَّلام.

ومن شكَّ هل سجد لسهوه أو لا؛ سجد مرَّةً في الأَشهَر.

فلو فارق إمامه لعذرٍ، وقد سها الإمام، ثمَّ سها المأموم فيما انفرد به؛ فالمنصوصُ عنه: أنَّهما جنس واحد، ويكفيه في الأصحِّ سجودٌ لسهوَين (٦)، أحدهما جماعةً، والآخَرُ منفرِدًا.


(١) كتب على هامش (و): (وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي).
(٢) وذلك في حديث ذي اليدين وقد سبق تخريجه.
(٣) كتب على هامش (و): (وهذا قول الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي مسلم).
(٤) سبق تخريجه ٢/ ٢٩٩ حاشية (٥).
(٥) في (أ): الجنسان.
(٦) في (ز) و (و): كسهوين.