للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يسجد وإن خرج من المسجد ما لم يَطُلِ الفصلُ، صحَّحه ابن تميمٍ (١)، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه رجع إلى المسجد بعد خروجه منه لإتمام الصَّلاة (٢)، فالسُّجود أَوْلى.

وعنه: يَسجُد وإن خرج وطال الفصلُ؛ كجُبرانات الحجِّ (٣).

وعنه: لا يسجد مطلقًا.

وفيه وجه: إذا أحدث بعد صلاته وتوضَّأ أنَّه يسجد.

تنبيه: إذا ذكره وهو في صلاةٍ أخرى؛ سجد إذا سلَّم. وقيل: إن قرب الزَّمن.

ولا يجب بترك سجود السَّهو ساهيًا سجود آخر، ولا تَبطُل به؛ لأنَّه جابِرٌ للعبادة كجُبْراناتِ الحجِّ. وعنه: متى تعذَّر السُّجودُ الواجبُ بطلتْ.

(وَيَكْفِيهِ لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ) إذا لم يَختَلف محلُّهما، بغير خلاف (٤)، (إِلاَّ أَنْ يَخْتَلِفَ مَحَلُّهُمَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ):

أحدهما: يكفيه سجدتان، نَصَّ عليه (٥)، ونصره المؤلِّفُ، وهو ظاهر


(١) كتب على هامش (و): واختاره المجد.
(٢) أخرجه مسلم (٥٧٤)، عن عمران بن الحصين، قال: «سلَّم رسول الله في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم».
(٣) كتب على هامش (و): (وبه قال مالك في الزيادة، واختاره الشيخ تقي الدين).
(٤) أي: بلا خلاف في المذهب، وإلا فقد نقل ابن قدامة الإجماع فيما إذا كان أكثر من سهو من جنس واحد، لا إذا كان محلهما واحدًا، قال في المغني ٢/ ٣١: (إذا سها سهوين أو أكثر من جنس؛ كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحدًا خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين، فكذلك، حكاه ابن المنذر قولاً لأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم النخعي، والثوري، ومالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، وذكر أبو بكر فيه وجهين: أحدهما، ما ذكرنا. والثاني، يسجد سجودين). وينظر: الإشراف ٢/ ٧٥، الإنصاف ٤/ ٨٩.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٩٩.