للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّاني: أنَّه في محل الفضل (١)، ذكره القاضي وأبو الخطَّاب، وجزم به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»، قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرَين، وإنَّما الكلام في الأَوْلى والأفضل، فلا معنى لادِّعاء النَّسخ.

(وَإِنْ نَسِيَهُ (٢) قَبْلَ السَّلَامِ؛ قَضَاهُ مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ) عُرفًا (أَوْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ)، نَصَّ عليه (٣)، وقدَّمه في «المستوعب» و «التَّلخيص» و «المحرَّر» وغيرهم؛ لما روى ابن مسعود: «أنَّ النَّبيَّ سجدَ بعدَ السَّلامِ والكلام» رواه مسلمٌ (٤)، ولأنَّه لتكميل الصَّلاة، فلا يأتي به بعد طول الفصل؛ كركنٍ من أركانها، ولأنَّ المسجد محلُّ الصَّلاة، فاعتبرت فيه المدَّة؛ كخِيَار المجلس.

وظاهِرُه: أنَّه إذا طال أو خرج أو أحدث؛ لم يسجد وصحَّت، وأنَّه يأتي به ولو تكلَّم، صرَّح به في «المحرَّر»؛ للخبر.

وعنه: متى تكلَّم امتنع من السُّجود، ولو كان في المسجد (٥).

وقيل: إن تكلَّم لا (٦) لمصلحة الصَّلاة لم يسجد.

وقيل: إن طال الفصل وهو في المسجد؛ لم يَمنَع، وهو ظاهر الخِرَقي؛ لأنَّ حكم المسجد حكم البقعة الواحدة، فكأنَّه باقٍ في مصلاَّه؛ بدليل الاقتداء.


(١) كتب فوقها في (و): وهو المذهب.
(٢) كتب على هامش (و): (متى نسي سجود السهو؛ قضاه ما دام في المسجد وإن تكلم، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وقال الحسن وابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد، وقال أبو حنيفة: إن تكلم بعد الصَّلاة سقط عنه؛ لأنه أتى بما ينافيها، أشبه ما لو أحدث).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨١.
(٤) أخرجه مسلم (٥٧٢).
(٥) زيد في (ب): لم يمتنع.
(٦) قوله: (لا) سقط من (ب).