(٢) كتب على هامش (و): وهو قول أبي حنيفة. (٣) أخرجه أحمد (٢٣٠١٩)، وأبو داود (١٤١٩)، والحاكم (١١٤٦)، من حديث بريدة بن الحصيب ﵁، وفي سنده عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب، قال البخاري: (عنده مناكير)، وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه)، وقال البيهقي: (لايحتج به)، وقال أبو حاتم: (صالح)، ووثقه ابن معين، والحاكم، قال ابن حجر: (وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد بلفظ: «من لم يوتر فليس منا»، وفيه الخليل بن مرة وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد)، وصحح الحديث الحاكم، وضعفه النووي والألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٢٧، التلخيص الحبير ٢/ ٥٣، الإرواء ٢/ ١٤٦. (٤) في (أ) و (ب): المؤلف. (٥) أخرجه أحمد (٢٣٥٤٥)، وأبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (١٧١٢)، وفي الكبرى (١٤٠٦)، وابن ماجه (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤٠٧)، وهو حديث مختلف فيه رفعًا ووقفًا، ورجَّح ثبوته مرفوعًا ابن القطان، وقال النووي: (إسناده صحيح)، وصححه ابن الملقن والألباني، وأما الوقف فرجحه الذهلي وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وجماعة، قال ابن حجر: (وهو الصواب). ينظر: الخلاصة ١/ ٥٤٨، البدر المنير ٤/ ٢٩٤، التلخيص الحبير ٢/ ٣٦، صحيح أبي داود ٥/ ١٦٤. (٦) أخرج البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠)، عن ابن عمر، قال: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته».