للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد والتِّرمذيُّ وحسَّنه (١) ولأنَّه يَجوز فعله على الرَّاحلة من غير ضرورة، أشبه السُّنن.

وعنه: هو واجب (٢)، اختاره أبو بكر؛ لقول النبي : «من لم يوتر فليس منَّا» رواه أحمد وأبو داود، وفيه ضعفٌ (٣)، وعن أبي أيوب: أنَّ النَّبيَّ قال: «الوتر حقٌّ؛ فمن أحبَّ أن يوترَ بخمسٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ورواته ثقات، والنَّسائي، وقال: (الموقوف (٤) أَولى بالصَّواب) (٥)، وكان يواظِب عليه حضَرًا وسفرًا (٦).


(١) أخرجه أحمد (٦٥٢)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي (١٦٧٦)، وابن ماجه (١١٦٩)، وابن خزيمة (١٠٦٧)، والحاكم (١١١٨)، وصححه ابن خزيمة والحاكم وحسَّنه الترمذي.
(٢) كتب على هامش (و): وهو قول أبي حنيفة.
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٠١٩)، وأبو داود (١٤١٩)، والحاكم (١١٤٦)، من حديث بريدة بن الحصيب ، وفي سنده عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب، قال البخاري: (عنده مناكير)، وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه)، وقال البيهقي: (لايحتج به)، وقال أبو حاتم: (صالح)، ووثقه ابن معين، والحاكم، قال ابن حجر: (وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد بلفظ: «من لم يوتر فليس منا»، وفيه الخليل بن مرة وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد)، وصحح الحديث الحاكم، وضعفه النووي والألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٢٧، التلخيص الحبير ٢/ ٥٣، الإرواء ٢/ ١٤٦.
(٤) في (أ) و (ب): المؤلف.
(٥) أخرجه أحمد (٢٣٥٤٥)، وأبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (١٧١٢)، وفي الكبرى (١٤٠٦)، وابن ماجه (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤٠٧)، وهو حديث مختلف فيه رفعًا ووقفًا، ورجَّح ثبوته مرفوعًا ابن القطان، وقال النووي: (إسناده صحيح)، وصححه ابن الملقن والألباني، وأما الوقف فرجحه الذهلي وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وجماعة، قال ابن حجر: (وهو الصواب). ينظر: الخلاصة ١/ ٥٤٨، البدر المنير ٤/ ٢٩٤، التلخيص الحبير ٢/ ٣٦، صحيح أبي داود ٥/ ١٦٤.
(٦) أخرج البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠)، عن ابن عمر، قال: «كان النبي يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته».