للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمدُ: (من ترك الوتر عمدًا فهو رجلُ سوءٍ، ولا ينبغي أن تُقبَل له شهادةٌ) (١).

وأجيب: بأنَّه محمولٌ على تأكيد الاستحباب.

(وَوَقْتُهُ: مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ) الثَّاني، جزم به في «المغني» و «التَّلخيص» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لقوله في حديث خارجةَ بن حذافةَ: «لقد أمدَّكم الله بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمْرِ النَّعم؛ وهي الوتر فيما بين العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ» رواه أحمد وغيره، وفيه ضعف (٢)، وعن معاذٍ معناه مرفوعًا، رواه أحمدُ من رواية عبد (٣) الله بن زَحْر؛ وهو ضعيفٌ (٤)، وقال النَّبيُّ : «أوتِرُوا قبلَ أن تُصبِحُوا» رواه مسلمٌ (٥).

وعنه: إلى صلاة الفجر، جزم به في «الكافي»، ورواه البَيهَقيُّ عن ابن مسعود، وإسناده ثقات (٦)، وعن أبي بصرةَ مرفوعًا: «إنَّ اللهَ زادكم


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٦٧، زاد المسافر ٢/ ٢٢٩.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٠٠٩/ ٨)، وأبو داود (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، وفي إسناده راويان مجهولان، قال الترمذي: (حديث غريب)، وضعفه البخاري وابن حبان والبيهقي وغيرهم. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٤١، صحيح أبي داود ٢/ ٨٠.
(٣) في (و): عبيد، وهو الصواب كما في المصادر الحديثية.
(٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢٢٠٩٥)، وفي سنده عبيد الله بن زَحْر الضمري الإفريقي، واختلف في حاله، وثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى، وقال ابن المديني: (منكر الحديث)، وقال أبو زرعة: (لا بأس به، صدوق)، وقال أبو حاتم: (لين الحديث)، وقال ابن عدي: (ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه)، وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ). ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٧/ ١٣.
(٥) أخرجه مسلم (٧٥٤).
(٦) كتب فوقها في (و): (وهو مروي عن علي .
والأثر أخرجه البيهقي في الكبرى (٤٢٠٥)، وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٠٥)، وابن أبي شيبة (٦٧٥٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٦٧٥)، والطبراني في الكبير (٩٤٠٧)، من طرق عن الأسود بن هلال قال: سمعت عبد الله بن مسعود ينادي به نداء: «الوتر ما بين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر متى ما أوترت فحسن»، وإسناده صحيح.