للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ؛ لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ)، هذا المذهب؛ لقول عائشة: «كان النَّبيُّ يُصلِّي من اللَّيل ثلاثَ عشْرةَ ركعةً، يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء إلاَّ في آخرهنَّ» متَّفَقٌ عليه (١).

وحكى ابن عَقِيل في جميع ذلك وجهين:

أحدهما: أنَّه (٢) يسلِّم من كلِّ ركعتين، ويوتر بواحدة، قال: وهذا أصحُّ.

والثَّاني: يصلِّي الجميع بسلام، فيجلس عُقَيب الشَّفع، ويتشهَّد ثمَّ يقوم، فيأتي بركعةٍ، ثمَّ يتشهَّد ويسلِّم.

(وَأَدْنَى الْكَمَالِ: ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ)، ذكره الجماعة (٣)؛ منهم أبو الخطَّاب، وجزم به في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»؛ لقول النَّبيِّ : «افصل بين الواحدةِ والثِّنتينِ بالتَّسليم» رواه الأثرم بسنده عن نافع عن ابن عمرَ (٤)، وهو قول جماعة من الصَّحابة ومن بعدهم (٥)، ولأنَّ الواحدةَ


(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٧٣٧)، وأخرجه البخاري (١١٤٠)، إلا أنه لم يذكر: «يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء إلاَّ في آخرهنَّ».
(٢) قوله: (أنه) سقط من (و).
(٣) كتب فوقها في (و): (وفاقًا لمالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يفصل بسلام، واستدل بقول عائشة: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث).
(٤) أخرجه الدارقطني (١٦٧٧)، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(٥) أخرج البخاري (٩٩١)، عن ابن عمر : «كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته».
وأخرج ابن أبي شيبة (٦٨١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٤٨)، عن نافع وسعيد المقبري قالا: «رأينا معاذًا القاري يسلم في ركعتي الوتر»، وإسناده صحيح.
وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٥٤)، عن عامر الشعبي قال: «كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من الوتر، ويوترون بركعة ركعة»، ولا بأس بإسناده.