(٢) قوله: (أنه) سقط من (و). (٣) كتب فوقها في (و): (وفاقًا لمالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يفصل بسلام، واستدل بقول عائشة: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث). (٤) أخرجه الدارقطني (١٦٧٧)، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف. (٥) أخرج البخاري (٩٩١)، عن ابن عمر ﵄: «كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته». وأخرج ابن أبي شيبة (٦٨١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٤٨)، عن نافع وسعيد المقبري قالا: «رأينا معاذًا القاري يسلم في ركعتي الوتر»، وإسناده صحيح. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٥٤)، عن عامر الشعبي قال: «كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من الوتر، ويوترون بركعة ركعة»، ولا بأس بإسناده.