(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٤، زاد المسافر ٢/ ٢٣٠. (٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٩٤. (٤) أخرجه أحمد (٢٤٢٦٩)، وأبو داود (١٣٤٢)، وأصله في مسلم (٧٤٦) بمعناه. (٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٤، زاد المسافر ٢/ ٢٣٠. (٦) أخرجه أحمد (٢٤٢٦٩)، ومسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٣)، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة، وفيه: «فلما أسن نبي الله ﷺ، وأخذه اللحم أوتر بسبع». وكذا أخرجه عبد الرزاق (٤٧٤١) عن معمر، عن قتادة به. ورواه هشام الدستوائي عند النسائي (١٧١٩)، وهمام عند أبي داود (١٣٤٢)، وغيرهما عن قتادة به، وفيه: «لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة»، فذكر صفة الإيتار بسبع. ورواه شعبة عند النسائي (١٧١٨)، عن قتادة بلفظ: «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن»، وقد ثبت عن شعبة أنه قال: (هشام أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني)، وهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو في صحيح مسلم (٧٤٦). واختار الإمام أحمد فيما نقله أبو طالب: أنه لا يقعد إلا في آخرهن، واقتصر ابن حبان ومحمد بن نصر المروزي والبيهقي وابن القيم على رواية الدستوائي، وجوَّز ابن حزم والبغوي الوجهين. ينظر: مختصر قيام الليل ص ٢٨٤، المحلى ٢/ ٨٦، شرح السنة ٤/ ٨٤، الهدي ١/ ٣٢٠، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٥٩، فتح الباري لابن رجب ٩/ ١٠٩، البدر المنير ٤/ ٣٠٥، صحيح أبي داود ٥/ ٨٨ ..