للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ؛ سَرَدَ ثَمَانِيًا، وَجَلَسَ وَلَمْ يُسَلِّمْ، ثُمَّ صَلَّى التَّاسِعَةَ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ)؛ لما روت عائشة: «أنَّ النَّبيَّ كان يفعل ذلك» رواه مسلم (١).

وقيل: كإحدى عشرة؛ يسلِّم من كلِّ ركعتَين، ويوتر بركعةٍ.

قال في «الخلاف» عن فعله : قصد بيان الجواز، وإن كان الأفضل غيره، وقد نَصَّ أحمد على جواز هذا (٢).

(وَكَذَلِكَ السَّبْعُ)؛ أي: يَسْرُد سِتًّا، ويجلس ولم يسلِّم، ثمَّ يصلِّي السَّابعة، ويتشهَّد، ويسلِّم، نَصَّ عليه (٣)، وجزم به في «الكافي»؛ لفعل النَّبيِّ ، رواه أحمد وأبو داود، وإسنادُه ثقات من حديث عائشة (٤).

والأشهر في المذهب، ونصَّ عليه أحمد: أنَّ السَّبع كالخمس (٥)؛ لفعل النبي ، رواه النَّسائي من حديث عائشة، وإسناده ثقات (٦).


(١) أخرجه مسلم (٧٤٦).
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٤، زاد المسافر ٢/ ٢٣٠.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٩٤.
(٤) أخرجه أحمد (٢٤٢٦٩)، وأبو داود (١٣٤٢)، وأصله في مسلم (٧٤٦) بمعناه.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٤، زاد المسافر ٢/ ٢٣٠.
(٦) أخرجه أحمد (٢٤٢٦٩)، ومسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٣)، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة، وفيه: «فلما أسن نبي الله ، وأخذه اللحم أوتر بسبع».
وكذا أخرجه عبد الرزاق (٤٧٤١) عن معمر، عن قتادة به.
ورواه هشام الدستوائي عند النسائي (١٧١٩)، وهمام عند أبي داود (١٣٤٢)، وغيرهما عن قتادة به، وفيه: «لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة»، فذكر صفة الإيتار بسبع.
ورواه شعبة عند النسائي (١٧١٨)، عن قتادة بلفظ: «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن»، وقد ثبت عن شعبة أنه قال: (هشام أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني)، وهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو في صحيح مسلم (٧٤٦).
واختار الإمام أحمد فيما نقله أبو طالب: أنه لا يقعد إلا في آخرهن، واقتصر ابن حبان ومحمد بن نصر المروزي والبيهقي وابن القيم على رواية الدستوائي، وجوَّز ابن حزم والبغوي الوجهين. ينظر: مختصر قيام الليل ص ٢٨٤، المحلى ٢/ ٨٦، شرح السنة ٤/ ٨٤، الهدي ١/ ٣٢٠، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٥٩، فتح الباري لابن رجب ٩/ ١٠٩، البدر المنير ٤/ ٣٠٥، صحيح أبي داود ٥/ ٨٨ ..