(٢) في (و): يكون. (٣) ينظر: المغني ٢/ ١٢١. (٤) ينظر: الحجة على أهل المدينة ١/ ١٩١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧١. فالمذهب عندهم: الوتر ثلاث حتمًا، لا ينقص عنه. (٥) ينظر: البيان والتحصيل ١/ ٤٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣١٦. فالمذهب عندهم: أن الوتر لا بد أن يكون قبله شفع، على خلاف بينهم: هل هو كمال في الوتر أو شرط له. (٦) منها: حديث أبي سعيد الخدري ﵁: «نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها»، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٥٤، وفي سنده عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال العقيلي: (الغالب على حديثه الوهم). ومنها: حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب»، أخرجه الدارقطني (١٦٥٣)، وضعفه، وأعلَّه البيهقي وابن القيم بالوقف. ينظر: معرفة السنن الآثار ٤/ ٧٠، إعلام الموقعين ٢/ ٢٦٩، تهذيب التهذيب ١٠/ ١٧٩. وينظر في أدلتهم أيضًا: المبسوط للسرخسي الحنفي ١/ ١٦٤، شرح التلقين للمازري المالكي، وينظر بحث المسألة والجواب عن أدلتهم: التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى ٢/ ١٨٧.