للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: له سَرْد إحدى عشرةَ بتشهُّدٍ واحدٍ وسلامٍ.

وقيل: أكثره ثلاث عشرة ركعةً؛ لما روى أحمد: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن أم سلمة، قالت: «كان النَّبيُّ يُوتِر بثلاثَ عشرةَ، فلمَّا كبر وضعف أوتر بسبعٍ» (١).

ويحتمل أنَّهما الرَّكعتان اللَّتان كان يصلِّيهما جالسًا بعد الوتر، أو ركعتا الفجر، وفيه بُعد.

واستحبَّ أحمد أن تكون (٢) الرَّكعة عقيب الشَّفع، ولا يؤخِّرها عنه (٣)، وليس كالمغرب حتمًا هـ (٤)، ولا أنَّه ركعة قبله شفع لا حدَّ له م (٥)، وتمسَّكا بأخبار فيها ضعف، على أنَّه لا حجَّة فيها (٦).


(١) أخرجه أحمد (٢٦٧٣٨)، والترمذي (٤٥٧)، والنسائي (١٧٠٨)، والحاكم (١١٤٩)، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم وابن الملقن، ووقع في هذا الحديث اختلاف في سنده، وأُعلَّ بالانقطاع بين يحيى الجزار وأم سلمة ، نقله ابن رجب عن الأثرم. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ١٣٥ - ١٣٦، البدر المنير ٤/ ٣٠٣.
(٢) في (و): يكون.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ١٢١.
(٤) ينظر: الحجة على أهل المدينة ١/ ١٩١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧١. فالمذهب عندهم: الوتر ثلاث حتمًا، لا ينقص عنه.
(٥) ينظر: البيان والتحصيل ١/ ٤٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣١٦. فالمذهب عندهم: أن الوتر لا بد أن يكون قبله شفع، على خلاف بينهم: هل هو كمال في الوتر أو شرط له.
(٦) منها: حديث أبي سعيد الخدري : «نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها»، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٥٤، وفي سنده عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال العقيلي: (الغالب على حديثه الوهم).
ومنها: حديث ابن مسعود مرفوعًا: «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب»، أخرجه الدارقطني (١٦٥٣)، وضعفه، وأعلَّه البيهقي وابن القيم بالوقف. ينظر: معرفة السنن الآثار ٤/ ٧٠، إعلام الموقعين ٢/ ٢٦٩، تهذيب التهذيب ١٠/ ١٧٩.
وينظر في أدلتهم أيضًا: المبسوط للسرخسي الحنفي ١/ ١٦٤، شرح التلقين للمازري المالكي، وينظر بحث المسألة والجواب عن أدلتهم: التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى ٢/ ١٨٧.