للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَأَكْثَرُهُ) وفي «الوجيز»: وأفضلُه: (إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (١)، نَصَّ عليه (٢)، وذَكَره جماعةٌ؛ لقول النَّبيِّ : «صلاةُ اللَّيلِ مثنى مثنى، فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ فأَوتِر بواحدةٍ» متَّفقٌ عليه (٣)، وعن عائشة قالت: «كان النَّبيُّ يصلِّي فيما بين أن يَفرُغ العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً، يسلِّم من كلِّ ركعتين، ويُوتِرُ بواحدةٍ»، رواه مسلم (٤).

وظاهره: أنَّه لا يكره فعله بواحدة وإن لم يتقدَّمها صلاة، حتَّى في حقِّ المسافر.

وعنه: يركع ركعتين، ثمَّ يوتر.

قال أحمدُ: الأحاديث الَّتي جاءت عنه أنَّه أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدِّمةٌ (٥).

وقال أبو بكرٍ: لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض أو سفر أو نحوه.

وقيل: له سَرْد عشرة، ثمَّ يجلس فيتشهَّد، ثمَّ يوتر بالأخيرة، ويتشهَّد ويسلِّم، نَصَّ عليه (٦).


(١) في (ب) و (ز): بركعة.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٤، مسائل ابن هانئ ١/ ٨٣.
(٣) أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩).
(٤) أخرجه مسلم (٧٣٦).
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٥، مسائل صالح ١/ ٣٦٦، مسائل عبد الله ص ٩٤.
(٦) ينظر: الإنصاف ٤/ ١١٥.