للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى السَّائب بنُ يزيدَ عن أبيه: «أنَّ النَّبيَّ كان إذا دعا رفع يدَيه، ومسح بهما وجهه» رواه أبو داود من (١) رواية ابن لَهِيعةَ (٢)، وكخارِج الصَّلاة.

والثَّانية: لا، نقلها الجماعةُ (٣)، واختارها الآجُرِّي؛ لضعف الخبر.

وعنه: يُكرَه، صحَّحها في «الوسيلة».

وعنه: يَمرُّ بهما (٤) على صدره، وإذا سجد رفع يديه، نَصَّ عليه؛ لأنَّه مقصود في القيام، فهو كالقراءة، ذكره القاضي وغيره، وقيل: لا، وهو أظهر.

(وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الْوَتْرِ)، رُويت كراهتُه (٥) عن ابن مسعود (٦) وابن عبَّاسٍ (٧) وابن عمر (٨)


(١) في (أ): في.
(٢) أخرجه أبو داود (١٤٩٢)، وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وفيه أيضًا حفص بن هاشم بن عتبة وهو مجهول، وأخرجه الترمذي من حديث عمر ، ولكنه لا يصح، قال ابن معين وأبو زرعة: (هذا حديث منكر)، وذلك لأن في سنده حماد بن عيسى الجهني، قال عنه ابن معين: (شيخ صالح)، وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وقال أبو داود: (ضعيف روى أحاديث مناكير)، وقال ابن حجر في التقريب: (ضعيف). ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ١٩، البدر المنير ٣/ ٦٤٠، الإرواء ٢/ ١٧٨.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٠٢، مسائل عبد الله ص ٩٥، الروايتين والوجهين ١/ ١٦٤.
(٤) في (أ): يمر يده.
(٥) في (أ): كراهيته.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٤٩)، وابن أبي شيبة (٦٩٦٦)، والطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس - (٦٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٥٠٦)، والطبراني في الكبير (٩١٦٥، ٩٤٣٢)، وغيرهم من وجوه متعددة أن ابن مسعود كان لا يقنت في صلاة الفجر.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٥٠٢)، عن مجاهد وسعيد بن جبير: «أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر»، وإسناده صحيح، وله طرق أخرى عن ابن عباس .
(٨) أخرجه مالك (١/ ١٥٩)، والشافعي (ص ٢٢٨)، وعبد الرزاق (٤٩٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٥١١)، والبيهقي في المعرفة (٣٩٠٢)، عن نافع، عن ابن عمر : «أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات»، وروي عن ابن عمر من طرق أخرى صحاح.