للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأوَّل قولُ أكثرِ العلماء؛ لعموم الأدلَّة؛ فإنَّها تشمل المشمَّس وغيره، ولأنَّ سُخونته بغير نجاسة، أشبه المشمَّس بغير قصد، والمشمَّسَ في البِرَك والسَّواقي والمسخَّنَ بالطَّاهرات؛ لأنَّها صفة خُلق عليها الماء، أشبه ما لو برَّده.

وحديث عائشة في بعض طرقه إسماعيل بن عَيَّاشٍ، وفي بعضها الهَيْثَمُ بن عَدِي، وفي بعضها وهْبُ بنُ وهْبٍ أبو البَخْتَرِي، وكلُّهم ضعفاء، قال النَّووي: (هو حديث ضعيف باتِّفاق المحدِّثين) (١)، ومنهم من يجعله موضوعًا.

وخبر عمر أيضًا ضعيف باتِّفاقهم؛ لأنَّه من رواية إبراهيمَ بن أبي يحيى.

ويَعْضُدُ ذلك: إجماعُ أهل الطِّبِّ على أنَّ استعمال ذلك لا أثر له في البرص، ولأنَّه لو أثَّر لما اختلف بالقصد وعدمه.

(أَوْ بِطَاهِرٍ)؛ كالحطب، نصَّ عليه في رواية صالح وابن منصور (٢)، وقاله أكثر العلماء؛ لعموم الرُّخصة، وعن عمر: «أنَّه كان يسخَّن له ماء في قُمْقُمٍ فيَغتَسِل به» رواه الدَّارقطنيُّ بإسناد صحيح (٣)، وعن ابن عمر: «أنَّه كان يغتسل بالحَمِيم» رواه ابن أبي شيبة (٤)، ولأنَّ الصَّحابة دخلوا الحمَّام، ورخَّصوا فيه.


(١) ينظر: المجموع للنووي ١/ ٨٧.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٥٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٥٤ - ٢٥٥)، والشافعي في الأم (١/ ١٦)، وأبو عبيد في الطهور (٢٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٦)، والدارقطني في السنن (٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١١)، قال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح)، وقال ابن الملقن عن بعض أسانيده: (صحيح على شرط الشيخين)، وصححه الألباني في الإرواء، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة (١/ ٥٠). ينظر: البدر المنير ١/ ٤٣٣، إرواء الغليل ١/ ٤٨.
(٤) رواه عبد الرزاق (٦٧٦)، وابن أبي شيبة (٢٥٦)، وأبو عبيد في الطهور (٢٥٦)، وابن المنذر (١٦٧)، وإسناده صحيح، قال الألباني في الإرواء ١/ ٥٠: (سند صحيح على شرط الشيخين).