للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كلِّ ركعة مرة، في كلِّ يوم، ثمَّ في الجمعة، ثمَّ في الشَّهر، ثمَّ في العمر» رواه أحمد، وقال: (لا يصحُّ)، وأبو داود، وابن خزيمة، والآجُرِّيُّ، وصحَّحوه، وادَّعى الشَّيخ تقيُّ الدِّين أنَّه كذِبٌ (١)، وفيه نَظرٌ (٢).

قال المؤلِّف: (لا بأس بها؛ فإنَّ الفضائل لا يشترط لها صحَّة الخبر)، وفيه نظر؛ فإنَّ عدم قول أحمد بها يدلُّ على أنَّه لا يرى العمل بالخبر الضَّعيف في الفضائل.

ويُستحَبُّ إحياء ما بين العشاءَين؛ للخبر (٣).


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ١١/ ٥٧٩.
(٢) لم نقف عليه في شيء من كتب الإمام أحمد، ولم يذكر أحد من الحنابلة أن أحمد قد خرَّجه، وأخرجه أبو داود (١٢٩٧)، والترمذي (٤٨٢)، والحاكم (١١٩٢)، وابن خزيمة (١٢١٦)، وهو حديث مشهور اختلف فيه الأئمة، فممن تكلم فيه: أحمد والترمذي والعقيلي والمزي وابن تيمية والذهبي وجماعة، وممن قواه الآجري والمنذري وابن الصلاح والألباني.
نقل ابن القيم عن أحمد من رواية مهنى وعبد الله قال: (صلاة التسبيح لم يثبت عندي فيها حديث)، وقال في رواية أبي الحارث: (صلاة التسبيح حديث ليس لها أصل ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها)، وقال الترمذي: (وقد رُوي عن النبي غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء، وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم: صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه)، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وتُعقِّب على ذلك، قال ابن تيمية: (وأظهر القولين أنها كذب، وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم، ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد بن حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا في حديثها)، وقال ابن حجر: (والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ؛ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات). ينظر: الموضوعات لابن الجوزي ٢/ ١٤٣، منهاج السنة النبوية ٧/ ٤٣٤، بدائع الفوائد ٤/ ١١٤، البدر المنير ٤/ ٢٣٥، التلخيص الحبير ٢/ ١٤ - ٢٣، صحيح أبي داود ٥/ ٤٠.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٩٣٠)، وأبو داود (١٣٢١)، والبيهقي في الكبرى (٤٧٤٧)، عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾، قال: «كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء»، وإسناده صحيح كما قال الألباني في صحيح أبي داود ٥/ ٦٧.