للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآدمي، وب (عدم الاستقذار) عن المخاط والمني، زاد بعضهم: (مع سهولة التمييز) يحترز به عن الدود الميت في الفاكهة ونحوها (١).

(غَيْرُ مَكْرُوهِ الاِسْتِعْمَالِ)؛ لأنَّ الكراهة تستدعي دليلاً، والأصل عدَمُه.

واستثنى بعضهم لا إن (٢) تغيَّر بمخالطة عُودٍ، أو كافورٍ، أو دُهنٍ، أو بما أصلُه الماء، أو سُخِّن بمغصوب، أو اشتدَّ حرُّه أو بَرْدُه، أو ماءُ زمزمَ في إزالة نجاسة، أو بِئرٌ في مقبرَة، فيُكرَه.

(وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ، فَهَلْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطلقَهما كثير من الأصحاب؛ منهم أبو الخطَّاب، وفي «المحرر» و «التلخيص» و «الفروع»:

إحداهما: لا يُكره، اختاره ابنُ حامد (٣)؛ لأنَّ الرُّخصة في دخول الحمَّام تَشمَل المَوْقود (٤) بالطَّاهر والنَّجس، وأنه لم تتحقَّق (٥) نجاسته، أشبه سؤر الهرِّ وماء سقايات الأسواق والأحواضِ في الطُّرقاتِ.

والثَّانية: يُكرَه، صحَّحها في «الرِّعاية» وإن بَرَدَ، ونصرها أبو الخطَّاب، وجزم بها في «الوجيز».

قال المجد: وهو الأظهَر؛ لعموم قوله : «دعْ ما يَريبُك» (٦)، ولأنَّه لا


(١) قوله: (فاحترز ب (الإطلاق) عما يباح .... ) إلى هنا سقط من باقي النسخ.
(٢) قوله: (استثنى بعضهم: لا أن) هو في (أ): (ويستثنى ما). وفي (ب): من ذلك ما.
(٣) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، أكبر تلامذة أبي بكرٍ غلام الخلال، وأخذ عن ابن بطة وأبي بكر النجاد وغيرهما، من مصنفاته: الجامع في المذهب، وتهذيب الأجوبة وغيرهما، توفي سنة ٤٠٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١، سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٠٣.
(٤) في (ز): الموقودة.
(٥) في (أ): وأنه لا تتحقق، وفي (ب) و (ز): وأنه إذا لم تتحقق.
(٦) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٥٨١١)، من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب . وصححه الترمذي وغيره.