للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيَجْلِسُ)، كذا قاله في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّها صلاة يُشترط لها التَّكبير، فاشتُرط لها ذلك، ولم يذكره آخرون، والمراد النَّدب، ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصَّلاة لذلك.

(وَيُسَلِّمُ)، وهو ركن في أصحِّ الرِّوايتين، ويجزئ واحدة، نَصَّ عليه (١).

وعنه: لا يجزئه إلاَّ اثنتان، ذكرها القاضي في «المجرَّد (٢)».

وعنه: لا سلام له (٣)؛ لأنه لم يُنقَل.

(وَلَا يَتَشَهَّدُ)؛ لأنَّه صلاةٌ لا ركوع فيه، فلم يُشرَع (٤) التشهُّد؛ كصلاة الجنازة، بل لا يسنُّ، نَصَّ عليه (٥).

وخرَّج أبو الخطَّاب: أنَّه يتشهَّد؛ قياسًا على الصَّلاة، وفيه بُعد.

والأفضل سجوده عن قيام (٦)، فإن سجد عن جلوس فحسَنٌ، قاله أحمد (٧).

مسألةٌ: يقول فيه وفي سجود الشُّكر: (سبحان ربِّي الأعلى)، وجوبًا، وإن زاد ما ورد؛ فحسَنٌ.

وذكر في «الرِّعاية»: أنَّه يخيَّر بين التَّسبيح وبين ما ورد.

والأَولى أن يقول فيه ما يليق بالآية.


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٤٥.
(٢) في (و): المحرر.
(٣) قوله: (له) سقط من (د).
(٤) في (و): يشهد.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٤٥.
(٦) في (أ): القيام.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٠٣.