للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، نَصَّ عليه (١)، قدَّمه جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روى وائِلُ بن حُجْرٍ: «أنَّ النَّبيَّ كان يكبِّر في كلِّ رفعٍ وخفضٍ، ويرفع يديه في التكَّبير» (٢).

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَرْفَعُهُمَا)، وهو رواية، وفي (٣) «الشَّرح»: أنَّه قياس المذهب؛ لقول ابن عمر: «كان لا يفعل في السُّجود» متَّفقٌ عليه (٤)؛ وهو مقدَّم على الأوَّل؛ لأنَّه أخصُّ منه، وأطلق في «الفروع» الخلاف.

وظاهره: أنَّه يرفعهما إن كان في غير صلاة في الأصحِّ.

أصلٌ: يُكرَه اختصارُ السُّجود؛ وهو جمع آياته وقراءتها في وقت ليسجد فيها (٥)، وقيل: هو أن يحذف (٦) في قراءته آيات السُّجود، قال المؤلِّف: وكلاهما محدَث، وفيه إخلال بالتَّرتيب.

(وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ السُّجُودُ فِي صَلَاةٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا)، ولا قراءة السَّجدة فيها، بل يكرهان، ذكره الجماعة (٧) منهم صاحب «الفروع»؛ لأنَّ فيه إبهامًا على المأمومين.

وقيل (٨): لا يُكره؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ سجد في الظُّهر ثمَّ قام فركع، فرأى أصحابُه أنَّه قرأ تنزيل السجدة» رواه أبو داود (٩)، وفي


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٣.
(٢) سبق تخريجه ٢/ ١٦٨ حاشية (٤).
(٣) في (و): في.
(٤) أخرجه البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠).
(٥) في (و): فيه.
(٦) في (أ): يخفف.
(٧) في (أ): جماعة.
(٨) في (و): قيل.
(٩) أخرجه أبو داود (٨٠٧)، وأبو يعلى الموصلي (٥٧٤٣)، والبيهقي (٣٧٥٩)، من طريق سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، وعند البيهقي والموصلي بإسقاط أمية، وعند البيهقي أن سليمان التيمي قال: (ولم أسمعه من أبي مجلز)، وهو حديث ضعيف، في سنده: أمية، الراوي عن أبي مجلز، ولا يُدرى من هو، قال الذهبي: (لا يدري من ذا، وعنه سليمان التيمي، والصواب إسقاطه من بينهما)، وقال ابن حجر: (مجهول). ينظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٢، ميزان الاعتدال ١/ ٢٧٦، البدر المنير ٤/ ٢٦٤، ضعيف سنن أبي داود ١/ ٣١٣.