للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّاري (١)، والنُّعمان بن بشير (٢)، وأيُّوب (٣)، وعائشة (٤) (٥).

وظاهره: أنَّه لو خالف وأحرم به؛ لم تنعقد، وذكره في التلخيص وغيره الصحيحَ من المذهب. وعنه: بلى.

وفي جاهل روايتان.

قال ابن تميم: (وظاهر الخرقي: أن (٦) إتمام النَّفل في وقت النَّهي لا بأس به)، ولا يقطعه بل يخفِّفه.

(إِلاَّ مَا لَهُ سَبَبٌ؛ كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَقَضَاءِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ (٧) عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يجوز الكلُّ فيها، اختاره (٨) صاحب «الفصول» و «المذهب»


(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٠٩٨)، عن عروة بن الزبير، عن تميم الداري: «أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين»، إسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١١٠٢)، عن حبيب كاتب النعمان بن بشير قال: «كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين»، وفي إسناده شريك النخعي وهو ضعيف الحديث.
(٣) هكذا في النسخ الخطية، والذي في الأوسط: (أبو أيوب الأنصاري).
أخرجه عبد الرزاق (٣٩٧٧)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١١٠٣)، عن طاوس: «أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي عمر ركعهما»، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤)، عن كريب: أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة وفيه: «سلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله نهى عنهما»، الحديث.
(٥) ينظر: الأوسط ٢/ ٣٩٣.
(٦) قوله: (التلخيص وغيره الصحيح من المذهب … ) إلى هنا سقط من (أ).
(٧) زاد في (ب) و (ز): (فإنها).
(٨) في (ز): اختارها.