للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و «المستوعب» والشَّيخ تقيُّ الدِّين (١)، وألحق به الاستخارة فيما يفوت، وعقب الوضوء؛ لقوله: «إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ؛ فلا يجلس حتَّى يركعَ ركعتين» (٢)، وقوله: «مَنْ نام عن وترِهِ أو نسيَهُ؛ فليصلِّهِ إذا ذكرَهُ» (٣)، وقوله: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموها فصلُّوا» (٤)، هذا وإن كان عامًّا من وجْهٍ؛ فهو خاصٌّ من وجْهٍ آخر، فيترجَّح (٥) على أحاديث النَّهي بحديث أمِّ سلمةَ، وكتحيَّة المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عنهما جوابٌ صحيحٌ (٦).

وأجاب القاضي: بأنَّ المنع هنا اختصَّ (٧) الصَّلاة، فهو آكَدُ، وهذا على العكس أظهر. قال: مع أنَّ القياسَ المنعُ، تركناه لخبر سُلَيكٍ (٨)، وسجود التِّلاوة مستحبٌّ مأمور به (٩).

والثَّانية: المنعُ، اختاره الأكثر، قاله الشَّريف وابن الزَّاغُوني، وصحَّحه


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩١ - ٢١٩.
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، من حديث أبي قتادة .
(٣) أخرجه أحمد (١١٢٦٤)، وأبو داود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، من حديث أبي سعيد الخدري ، ورجح الترمذي والبغوي إرساله، وقال ابن عبد الهادي: (وقد ضعفه بعض الأئمة، وروي مرسلاً، وإسناد أبي داود لا بأس به)، ينظر: شرح السنة للبغوي ٤/ ٨٨، المحرر (٣٤٤).
(٤) أخرجه البخاري (١٠٤٠)، ومسلم (٩١١)، من حديث أبي مسعود ، وهو في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة.
(٥) في (و): ورجح.
(٦) كتب على هامش (و): (وهذا كلام جده في الفروع).
(٧) في (و): يختص.
(٨) خبر سُليكٍ أخرجه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥)، عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال: «أصليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين».
(٩) في (أ) و (ب) و (ز): بها.