للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي وصاحب «الوسيلة»، وهو أشهر (١)؛ لعموم النَّهي، وإنَّما ترجَّح (٢) عمومُها على أحاديث التَّحيَّة وغيرها؛ لأنَّها حاظِرةٌ، وتلك مُبيحةٌ أو نادبة.

والصَّلاة بعد العصر من خصائصه ، فعلى هذا: لا يسجد لتلاوة في وقت قصير.

وعنه: يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر.

وعنه: يقضي وتره والسُّنن مطلقًا إن خاف إهمالها أو نسيانها.

واختار المؤلِّف: يقضي سنَّة الفجر بعدها، ويقضي غيرها بعد العصر.

ولم يتعرَّض المؤلِّف لصلاة الاِستسقاء، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّها لا تفعل وقت نهي بلا خلاف، وذكر جماعةٌ روايتين، وصحَّح السَّامَرِّيُّ الجوازَ، والله أعلمُ.


(١) في (و): أقرب.
(٢) في (و): يرجح.