للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلم يُجِب؛ فلا صلاةَ له إلاَّ من عُذْرٍ» رواه أبو داود من رواية يحيى بن حيَّة (١)؛ وهو ضعيف، وصحَّح عبد الحقِّ: أنَّه من قول ابن عبَّاسٍ، ورواه ابن ماجَهْ والبَيهَقيُّ، وإسنادُه ثقاتٌ (٢)، لكن قال الشَّريف: لا يصحُّ عن صاحبنا في كونها شرطًا.

وعنه: سنَّة، وقاله أكثر العلماء؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ قال: «صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً» (٣)، وفي حديث أبي هريرة: «بخمسةٍ (٤) وعشرين درجةً (٥)» متَّفق عليهما، وفي حديث أبي سعيد: «بخمسٍ وعشرين درجةً (٦)» رواه (٧) البخاريُّ (٨)، ذكر ابن هُبَيرة: أنَّه نشأ من ضرب خمسة في مثلها، ويزاد على ذلك الوحدة والاجتماع.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين وجهًا: أنَّها فرض كفاية، ومقاتلة تاركها كالأذان (٩).


(١) هكذا في الأصل وفي جميع النسخ الخطية، وصوابه: ابن أبي حية، وهو أبو جناب الكلبي، واسم أبي حية: حي. ينظر: تهذيب التهذيب ٢٢/ ٢٠١.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٥١)، والدارقطني (١٥٥٧)، وفي سنده يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي وهو ضعيف كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع، وضعفه من هذا الوجه النووي والألباني.
وأخرجه ابن ماجه (٧٩٣)، والبيهقي (٥٦٤٢)، وصحح إسناده ابن حجر، وأعل بالوقف، قال البيهقي والإشبيلي: (الموقوف أصح)، ورجح رفعه الألباني. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٩٥، الخلاصة للنووي ٢/ ٦٥٥، التلخيص الحبير ٢/ ٧٦، الإرواء ٢/ ٣٣٦.
(٣) زاد في (أ): رواه البخاري.
(٤) في (أ) و (ب) و (و) و (ز): بخمس.
(٥) قوله: (درجة) سقط من (د) و (و).
(٦) قوله: (درجة) سقط من (و).
(٧) في (و): ورواه.
(٨) أخرجه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠) من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد (٦٤٦)، وأخرجه البخاري (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة .
(٩) ينظر: الفروع ٢/ ٤٢٠.