للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأوَّل: تنعقد (١) باثنين في غير جمعة وعيد، ولو أنثى وعبد، لا بصبيٍّ في فرض، نَصَّ عليه (٢).

ويُشترَط فيهم: أن يكونوا أحرارًا، ولو سفرًا في شدَّة خوف، فلو صلَّى منفردًا مطلقًا؛ صحَّت.

ولا ينقص أجره مع العذر، وبدونه؛ في صلاته فضل، خلافًا لأبي الخطَّاب وغيره في الأولى، ولنقله عن أصحابنا في الثَّانية، وكذا قيل للقاضي: عندكم لا فضل في صلاة الفذِّ، فقال: (قد تحصل المفاضلة بين شَيئَين، ولا خير في أحدهما)، وفيه نظر؛ لأنَّه يلزم من ثبوت النِّسبة بينهما بجزء معلوم؛ ثبوت الأجر فيهما، وإلاَّ فلا نسبة ولا تقدير.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين - كأبي الخطَّاب - فيمن عادتُه الانفرادُ مع العذر، وإلاَّ تمَّ أجره (٣).

وذكر في موضع آخَرَ: أنَّ من صلَّى قاعدًا لعذر؛ له أجر القائم (٤)، واختاره (٥) جماعةٌ؛ لما روى أحمد والبخاري: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ؛ كُتِبَ له ما كانَ يعملُ صحيحًا مقيمًا» (٦).

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه احتمالُ تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء، والفضل بالمضاعفة).

وظاهره: أنَّها لا تجب على النِّساء، بل يستحبُّ لهن. وعنه: لا. وعنه: يكره. ومال أبو يَعلَى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعْن.


(١) في (أ) و (ب) و (د) و (ز): ينعقد.
(٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٠١.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٣٧، الاختيارات ص ١٠٢.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٤١٩، الاختيارات ص ١٠٢.
(٥) في (أ) و (ب) و (د): واختار.
(٦) أخرجه أحمد (١٩٦٧٩)، والبخاري (٢٩٩٦).