للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا الصِّبيان، إلاَّ على رواية وجوبها عليهم، قاله في «المذهب».

ولا خُنثَى مُشكِل، قاله ابن تميم.

وفي وجوبها للفائتة والمنذورة؛ وجهان.

فرعٌ: للنِّساء حضور جماعة الرِّجال. وعنه: الفرض. وكرهه القاضي وابن عقيل للشَّابَّة؛ وهو أشهر، والمراد المستحسَنة. وقيل: يحرم (١) في الجمعة، وغيرها مثلها؛ ومجالس الوعظ كذلك وأولى (٢).

(وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، كذا قاله جمعٌ، ونصره المؤلِّف؛ لقوله : «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركتهُ الصَّلاةُ فليصلِّ حيث أدركتْه» متَّفقٌ عليه (٣)، وفعلُها في المسجد هو السُّنَّةُ.

والثَّانية: يجب فعلُها في المسجد (٤)، زاد في «الشَّرح» و «الرِّعاية»: قريب منه؛ لقوله : «لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلاَّ في المسجدِ»، وعن عليٍّ مثلُه، وزاد: «جار المسجد من أسمعه المنادِي» رواه البَيهَقيُّ بإسنادٍ جيِّد (٥).


(١) في (أ): يجزئ. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٤٢٢.
(٢) في (و): أولى.
(٣) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).
(٤) كتب على هامش (و): (قوله: "والثانية يجب فعلها في المسجد" ويستدل لهذه الرواية بالأحاديث السابقة الدالة على وجوب الجماعة؛ فإنها صريحة في إتيان المساجد، ولحديث ابن أم مكتوم: أنه قال للنبي : هل عندي رخصة أن أصلي في بيتي، قال: «لا أجد رخصة»).
(٥) أخرجه الدارقطني (١٥٥٣)، والحاكم (٨٩٨)، والبيهقي (٤٩٤٥)، من حديث أبي هريرة ، وسنده ضعيف فيه سليمان بن داود اليمامي، قال ابن معين عنه: (ليس بشيء)، وقال البخاري: (منكر الحديث).
وأخرجه الدارقطني (١٥٥٢) من حديث جابر، وإسناده ضعيف أيضًا، فيه محمد بن سكين الكوفي، ويقال: (ابن مسكين)، قال أبو حاتم: (مجهول)، وقال البخاري عن حديثه: (في إسناد حديثه نظر)، وضعفه الدارقطني وغيره.
وضعف هذه الأحاديث ابن القطان والنووي وغيرهما، قال ابن حجر: (حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت).
وأثر علي أخرجه عبد الرزاق (١٩١٥)، وابن أبي شيبة (٣٤٦٩)، والبيهقي (٤٩٤٣)، موقوفًا، وفي سنده مجهول.
وله طريق أخرى: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٧٠)، وأحمد كما في مسائل صالح (٥٧٥)، رجاله ثقات أيضًا وفيه انقطاع.
ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٢، لسان الميزان ٧/ ١٦٣، التلخيص الحبير ٢/ ٧٧، الإرواء ٢/ ٢٥١.