(٢) في (و): أولى. (٣) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١). (٤) كتب على هامش (و): (قوله: "والثانية يجب فعلها في المسجد" ويستدل لهذه الرواية بالأحاديث السابقة الدالة على وجوب الجماعة؛ فإنها صريحة في إتيان المساجد، ولحديث ابن أم مكتوم: أنه قال للنبي ﷺ: هل عندي رخصة أن أصلي في بيتي، قال: «لا أجد رخصة»). (٥) أخرجه الدارقطني (١٥٥٣)، والحاكم (٨٩٨)، والبيهقي (٤٩٤٥)، من حديث أبي هريرة ﵁، وسنده ضعيف فيه سليمان بن داود اليمامي، قال ابن معين عنه: (ليس بشيء)، وقال البخاري: (منكر الحديث). وأخرجه الدارقطني (١٥٥٢) من حديث جابر، وإسناده ضعيف أيضًا، فيه محمد بن سكين الكوفي، ويقال: (ابن مسكين)، قال أبو حاتم: (مجهول)، وقال البخاري عن حديثه: (في إسناد حديثه نظر)، وضعفه الدارقطني وغيره. وضعف هذه الأحاديث ابن القطان والنووي وغيرهما، قال ابن حجر: (حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت). وأثر علي ﵁ أخرجه عبد الرزاق (١٩١٥)، وابن أبي شيبة (٣٤٦٩)، والبيهقي (٤٩٤٣)، موقوفًا، وفي سنده مجهول. وله طريق أخرى: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٧٠)، وأحمد كما في مسائل صالح (٥٧٥)، رجاله ثقات أيضًا وفيه انقطاع. ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٢، لسان الميزان ٧/ ١٦٣، التلخيص الحبير ٢/ ٧٧، الإرواء ٢/ ٢٥١.