للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا تصحُّ (١) في غير مسجد مع القدرة عليه؛ وهو بعيدٌ.

وفي «المحرَّر»: إنَّ فعلَها في المسجد فرضُ كفايةٍ.

وعنه: فرض عينٍ؛ لإرادة التَّحريق.

(وَيُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الثَّغْرِ)؛ هو موضع المخافة (٢) من فروج البلدان (٣)، (الاِجْتِمَاعُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ)؛ لأنَّه أعلى للكلمة، وأوقع للهَيبة، فإذا جاءهم خبر عن عدوِّهم سمعه جميعُهم، وتشاوروا في أمرهم، وإن جاء (٤) عين للكفار؛ رأى كثرتهم فأخبر بها.

قال الأوزاعيُّ (٥): (لو كان الأمر إليَّ؛ لسمَّرتُ أبواب المساجد التي للثغور؛ ليجتمع الناس في مسجد واحد) (٦).

(وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمُ الصَّلَاةُ فِي المَسْجِدِ الذِي لَا تُقَامُ فِيهِ الجَمَاعَةُ (٧) إِلاَّ


(١) في (و): يصح.
(٢) في (أ): المسافة.
(٣) قال في مقاييس اللغة ٤/ ٤٩٩: (الفروج: الثغور التي بين مواضع المخافة، وسميت فروجًا لأنها محتاجة إلى تفقد وحفظ).
(٤) في (ب): جاءهم.
(٥) قوله: (قال الأوزاعي) هو في (و): والأوزاعي.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٩٥.
(٧) في (أ): الجماعة فيه.