للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: لا فرق في إعادتها مع إمام الحيِّ أو غيرِه.

وقال القاضي: يُستحَبُّ (١) مع إمام الحيِّ، وقد سبق.

وقد عُلم: أنَّها لا تجب (٢) الإعادة. وعنه: بلى مع إمام الحيِّ بشرطه.

(إِلاَّ المَغْرِبَ)، قدَّمه الأكثر؛ لأنَّ التَّطوُّع لا يكون بركعة، ولو كان صلَّى (٣) وحده، ذكره القاضي وغيره.

(وَعَنْهُ: يُعِيدُهَا)، صحَّحه (٤) ابن عَقِيل وابن حَمدانَ؛ للعموم؛ ولما روي عن (٥) حُذَيفة: «أنَّه أعاد الظُّهر والعصر والمغرب، وكان قد صلاهنَّ في جماعة» رواه الأثرم (٦)، (وَيَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ) في المنصوص، يقرأ فيها بالحمد وسورة؛ كالتَّطوُّع، نقله أبو داود (٧).

وفيه وجه: لا يشفعُها؛ وهو مبني (٨) على صحَّة التَّطوُّع بفرد (٩)، وإن لم يشفعها صحَّت.

والأُولى فرضُه، نَصَّ عليه (١٠)؛ لأنَّها وقعت فريضة، فأسقطت الفرض،


(١) في (د): تستحب.
(٢) زيد في (و): عنه.
(٣) في (أ): حصل.
(٤) في (أ) و (ب) و (ز): صححها.
(٥) قوله: (عن) سقط من (أ) و (د) و (و).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٣٥)، وابن أبي شيبة (٦٦٥٣)، وحرب الكرماني - الطهارة والصلاة - (١١٩٦)، وابن المنذر في الأوسط (١١١٠)، ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف.
ومن وجه آخر: أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (٤٤٣)، وابن أبي شيبة (٦٦٥٧)، ومداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف أيضًا، ولا يتقوى الطريقان لشدة ضعف جابر الجعفي.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧١.
(٨) في (أ): ينبني.
(٩) قوله: (بفرد) سقط من (أ).
(١٠) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٧٢٤.