للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إِلاَّ أَنْ يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ)؛ «لصلاة (١) أبي بكرٍ بالنَّاس حين غاب النَّبيُّ في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» متَّفقٌ عليه (٢)، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرَّةً؛ فقال النَّبيُّ : «أحسنتم» رواه مسلم (٣).

وفي «الكافي»: يجوز مع غَيبة الإمامِ الرَّاتبِ، والأشهر: لا، إلاَّ مع تأخُّره وضيق الوقت.

(فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عُذْرُهُ؛ انْتُظِرَ وَرُوسِلَ)؛ لأنَّ الائتمام به سنَّةٌ وفضيلة؛ فلا يُترك (٤) مع الإمكان، ولما فيه مِنْ الافتيات بنَصْبِ غيرِه، وقيَّده في «الفروع» تَبَعًا لغيره: بما إذا كان قريبًا، ولم يحصُل به مشقَّةٌ، وتأخَّرَ عن وقتِه المعتاد.

(مَا لَمْ يُخْشَ خُرُوجُ الْوَقْتِ)؛ فإنَّه يُقدَّم غيرُه؛ لئلاَّ يفوت الوقت، وتصير الصَّلاة قضاءً.

وكذا إن (٥) كان بعيدًا، أو لم يغلب على الظَّنِّ حضوره، أو غلب ولا يَكرَه ذلك؛ صلَّوا، قاله ابن تميم والجَدُّ في فروعه.

(فَإِنْ صَلَّى (٦) فريضةً، وظاهره: ولو في جماعةٍ، (ثُمَّ أُقِيمَتِ (٧) الصَّلَاةُ) في جماعةٍ (وَهُوَ فِي المَسْجِدِ)، أو جاءه غير (٨) وقت نهي ولم يقصد الإعادة، أو دخل إليهم وهم يصلُّون، قاله في «المغني» و «الشَّرح»؛ (اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهَا)، ذكره جمعٌ؛ لما تقدَّم، ولئلاَّ يتوهَّم رغبته عنه.


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): كصلاة.
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١).
(٣) أخرجه مسلم (٢٧٤).
(٤) في (ب) و (د): تترك.
(٥) في (أ): إذا.
(٦) في (ز): صلوا.
(٧) في (و): أديت.
(٨) قوله: (غير) سقط من (أ).